بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

نظرا لحدوث خطأ مطبعي عند نشر تعليماتنا رقم 4 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 963 الصادر بتاريخ 16 – 6 – 1964 لذا اقتضى نشر التصويب التالي : –
الخطأ الصواب
استنادا الى المادة الثامنة من استنادا الى المادة الثامنة
نظام وكالات الاستخدام رقم من نظام وكالات الاستخدام
36 لسنة 963 رقم 39 لسنة 963
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 985 في 6 – 8 – 1964