عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تنفيذا لأحكام الفقرة (3 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 ولقرب تسلم محصول التنباك لسنة 1964 قررنا أن يكون مركز فحص التنباك لحاصل سنة 1964 في الهندية ويكون موعد بداية الفحص في 1 – 8 – 1964 وانتهائه في 31 – 10 – 1964 .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964