عنوان التشريع: تعديل البيان رقم (1) بشأن تحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة (7) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 أصدرنا البيان الآتي : –
تضاف الفقرة الآتية الى الجملة (آ) من المادة الأولى من البيان رقم (1) لسنة 1964 بشأن تحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة وتكون الفقرة (14) لها
14 – دعاوى العمال المتعلقة بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 980 في 28 – 7 – 1964