بيان بشأن تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة

      التعليقات على بيان بشأن تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة السابعة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 أصدرنا البيان الآتي : –
المادة الأولى – تعتبر الدعاوى والأمور الآتية من أعمال المحاكم المستعجلة التي لا يجوز تأخيرها خلال العطلة التي حددتها المادة (7) من القانون .
أ – الدعاوى الحقوقية : –
1 – قبول عرائض الدعاوى والحجز والكشف المستعجل واللوائح والتبليغات القانونية والطلبات الأخرى .
2 – الدعاوى التي يطلب فيها تصديق الحجز الاحتياطي أو رفعه والدعاوى التي يطلب فيها تأخير أو تنفيذ قرار أو معاملة إذا كان المحجوز أو ما يتعلق به وقف التنفيذ أو تأخيره ملحوظا تلفه أو يقتضي مصاريف كثيرة أو كان مما يصعب الاحتفاظ به لدى شخص ثالث أو ينشأ منه ضرر حال تقدير المحكمة .
3 – قضايا الاستملاك .
4 – الدعاوى التي يقع فيها طلب بمنع المدعي عليه من السفر ويترأى للمحكمة وجوب البت فيها على وجه الاستعجال عند ثبوت محاولة المدعي عليه السفر فعلا .
5 – قضايا الافلاس .
6 – المعاملات التنفيذية .
7 – دعاوى الشفعة والرجحان وتصفية الوقف وتخلية المأجور والدعاوى التي نص عليها القانون بأنها مستعجلة .
8 – دعاوى تصفية الشركات إذا ترأى للمحكمة ضرورة حسمها لدفع ضرر محتمل .
9 – دعاوى السقي والمياه والمجرى .
10 – الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محاكم استئناف الاصلاح الزراعي والدعاوى الصلحية المنظورة وفقا لقانون الاصلاح الزراعي .
11 – دعاوى تصحيح السن والاسم والدين .
12 – الدعاوى التي تقيمها وزارة الصحة على الاطباء والصيادلة وغيرهم من ذوي المهن الطبية نتيجة اخلالهم بتعهداتهم .
13 – كافة الدعاوى التي يترأى للمحكمة نشوء ضرر عن تأخير حسمها .
ب – الدعاوى الشرعية وفي ضمنها محاكم المواد الشخصية : –
1 – الاذن بالنكاح وتسجيله والنفقة والطلاق ودعاوى تسليم الأولاد .
2 – الارث وتحرير التركات واثبات الرشد .
3 – دعوى الحجز ورفعه والحجز الاحتياطي .
4 – نصب القيم والوصي والمتولي وعزل الوصي وعزل المتولي بالخيانة .
5 – منع المدعي عليه من السفر وربطه بكفالة والبت في القضية المتعلقة به .
6 – دعاوى المرتزقة بحصة من غلة الوقف .
ج – الدعاوى الجزائية : –
جميع الدعاوى والشكاوى لدى محاكم الجزاء وحكام التحقيق .
المادة الثانية – لرئيس محكمة التمييز أو من ينوب عنه ولرئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه أن يقرر الدعاوى والأمور المستعجلة في محكمته ويحددها .
المادة الثالثة – تأخذ جميع الأعمال في الدوائر العدلية الأخرى سيرها الاعتيادي خلال مدة العطلة .
المادة الرابعة – تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1961 الخاصة بتحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة المنشورة بالوقائع العراقية عدد 542 في 25 – 6 – 961 مع كافة تعديلاتها .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 980 في 28 – 7 – 1964