بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8

      التعليقات على بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (8) لسنة 1964 الصادر من وزير المالية بتاريخ 24 – 6 – 1964 نعلن بهذا : –
1 – ان معدل أسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه 104/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي/ بغداد وذلك بنسبة 3/4 3 ٪ (ثلاثة وثلاثة أرباع بالمائة) سنويا .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 973 في 12 – 7 – 1964