بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
يعين بهذا موقع معرض الكتب العلمية لحكومة ألمانيا الديمقراطية المراد اقامته في قاعة الفن الحديث (كولبنكيان) كمركز كمرك لمقاصد الأموال المستوردة للمعرض المذكور فقط وذلك للفترة الواقعة من 6 – 21 تشرين الأول 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 973 في 12 – 7 – 1964