بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
يعين بهذا موقع المعرض المراد اقامته على ظهر الباخرة الامريكية المسماة (تريد فير) في ميناء البصرة كمركز كمرك لمقاصد الأموال المستوردة للمعرض فقط وذلك للمدة الواقعة بين 28 – 30 تشرين الأول سنة 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 973 في 12 – 7 – 1964