بيان صادر من وزير المالية بجعل مؤسسة توزيع الغاز مؤسسة شبه رسمية

      التعليقات على بيان صادر من وزير المالية بجعل مؤسسة توزيع الغاز مؤسسة شبه رسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية بجعل مؤسسة توزيع الغاز مؤسسة شبه رسمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة الأولى من قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961، نعين بهذا مصلحة توزيع الغاز، مؤسسة شبه رسمية لأغراض القانون المذكور وذلك اعتبارا من 20 حزيران سنة 1964 .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 973 في 12 – 7 – 1964