قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961

عنوان التشريع: قانون تملك الاجنبي العقار في العراق رقم (38) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيرا الداخلية والعدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
يعامل الاجنبي في حق الملكية وفي المعاملات التصرفية التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي في بدل ذلك الاجنبي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل فلا يجوز ان يملك من العقار في العراق الا ما يجوزان يملكه العراقي في ذلك البلد من حيث النوع والمساحة والموقع والاستعمال ووفقا لما نص عليه في هذا القانون. وتضع وزارة العدل تعليمات بقواعد المقابلة بالمثل.

مادة 2
لمجلس الوزراء ان يفيد حق الاجنبي في ملكية العقار الواقع في العراق طبقا لاحكام هذا القانون بناء على ظروف طارئة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة او معاملة بالمثل وله في سبيل ذلك وقف تسجيل العقار باسم الاجنبي مدة قيام السبب الذي دعا الى ذلك.

مادة 3
لا تسري احكام هذا القانون على رعايا وابناء الدول والاقطار العربية ويطبق بشانهم الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

مادة 4
لا يجوز ان يملك الاجنبي عقارا في العراق باي سبب كان من اسباب التملك ولا ان يشترك في مزايدة بيعه الا بعد توفر الشروط التالية واستحصال موافقة وزير الداخلية.
1 – سبق الاقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2 – عدم وجود مانع اداري او عسكري.
3 – ان لا يكون قريبا من الحدود العراقية بما يقل عن ثلاثين كيلومترا.
4 – ان لا يكون العقار ارضا زراعية او ارضا اميرية مهما كان نوعها ويشمل ذلك تفوض الارض وفراغها بطريق الانتقال او باي سبب اخر.

مادة 5
1 – لا يجوز ان تتجاوز ملكية الاجنبي عقارا واقعا في العراق دارا واحدة للسكنى ومحلا للعمل اذا كانت له مهنة يزاولها بنفسه. وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض.
2 – للاجنبي ارتهان العقار من العراقيين ولكن ليس له ان يوقف عقاره على جهة اجنبية خارج العراق او يوصى به اليها.

مادة 6
لا يجوز تسجيل العقار باسم الاجنبي بطريق التسجيل المجدد الا بناء على دعوى يرفعها ضد وزير المالية والاشخاص المعارضين.

مادة 7
يعتبر الزوجان والاب والابن الذي دون الثامنة عشرة بمثابة شخص واحد لاغراض هذا القانون.

مادة 8
اذا تجنس العراقي بجنسية غير عربية او اسقطت عنه الجنسية العراقية فيعامل معاملة الاجانب لاغراض تطبيق هذا القانون.

مادة 9
اذا رفض طلب الاجنبي بتملك العقار او تسجيله باسمه فلا يجوز النظر في طلبه مرة اخرى الا بعض مضي سنة كاملة على تاريخ رفض الطلب.

مادة 10
على الاجنبي ان يقدم عند تسجيل العقار باسمه تعهدا بانه لا يملك في العراق اكثر مما هو محدد له في المادة الخامسة من هذا القانون. واذا تبين انه اخفى تملكه عقارا اخر يزيد على ما يسمح له بتملكه فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

مادة 11
اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال سنة واحدة من تاريخ سبب التملك، واذا مضت المدة ولم تتم نقل ملكيته فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

مادة 12
تعتبر الارض الاميرية – مهما كان نوعها – التي تؤول الى الاجنبي باي سبب كان ارضا اميرية تسجل باسم الدولة. اما اذا كانت ارضا زراعية مملوكة فيجب نقل ملكيتها الى عراقي خلال سنة من تاريخ ايلولتها الى الاجنبي، واذا مضت هذه المدة ولم تنقل ملكيتها فتطبق بشانها احكام المادة الثالثة عشرة.

مادة 13
على المتصرف المختص او من يخوله وزير الداخلية من القائم مقام ان يطلب الى دائرة الطابو بيع العقار الذي يملكه الاجنبي وفقا لقانون التنفيذ اذا تحقق له احد الاسباب الاتية:-
1 – زوال السبب او الصفة التي جاز للاجنبي بها تملك العقار.
2 – ترك الاجنبي العراق مدة سنتين متواليتين.
3 – تبدل احكام القانون الاجنبي بما يخل بقاعدة المقابلة بالمثل المنصوص عليها في هذا القانون او معاملة العراقيين في البلد الاجنبي معاملة تتنافى مع العمل بهذه القاعدة.
4 – تملك الاجنبي عقارا يزيد على النصاب المحدد له في هذا القانون. وفي هذه الحالة يختار الاجنبي العقار الذي يستبقيه ويباع ما زاد على النصاب.

مادة 14
يراعى في تسجيل العقار باسم الاشخاص المعنوية الاجنبية كالدولة والشركات والجمعيات احكام القانون رقم 29 لسنة 1929 وتعديله او اي قانون يحل محله.

مادة 15
لا يجوز ان يرتب لاجنبي اي حق عيني على عقارات الدولة ولا اعطاؤه امتياز استغلال على عقار شخص عراقي الا بعقد امتياز وفقا لاحكام القانون.

مادة 16
يعتبر باطلا كل عقد او تصرف يرتب حقا عينيا على عقار واقع في العراق اذا تبين ان هذا العقد او التصرف كان صوريا او انه يخفي احكاما او اثارا تخالف احكام هذا القانون او اي قانون اخر. وتسري احكام البطلان ابتداء من تاريخ العقد او التصرف.

مادة 17
يعتبر باطلا كل تسجيل للعقار باسم الاجنبي وقع مخالفا لاحكام هذا القانون ولا يترتب على ذلك حق للاجنبي في استرداد ما وجب عليه دفعه من نفقات ورسوم للتسجيل. ويتم ابطال التسجيل بقرار يصدره وزير العدل بناء على تقرير من مديرية الطابو العامة.

مادة 18
على مديرية الطابو العامة تنظيم سجلات خاصة بالعقارات التي يملكها الاجانب في العراق وان تقدم بذلك تقريرا الى كل من وزير العدل ووزير الداخلية في نهاية كل عام ابتداء من السنة التي تبدا بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. وعليها ايضا ان تضع تعليمات بكيفية تسجيل العقار باسماء الاجانب.

مادة 19
ينفذ هذا القانون بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

الملحق
قضت المادة (151) من نظام الطابو رقم (64) لسنة/1959 على انه لا يسجل العقار او اي حق مرتب عليه في الطابو باسم الاجنبي الا بالاستناد الى نص في قانون او معاهدة مصدقة بقانون، وحيث ان موضوع تملك الاجنبي العقار في العراق لم ينظمه قانون خاص، فقد اصبح من الضروري اصدار تشريع ينظم الامور المتعلقة بتملك الاجنبي العقار في العراق وما يرد عليه من معاملات تصرفية وتامينا لذلك اعدت هذه اللائحة.

مادة 20
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر ايار سنة 1961.
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 538 في 7/6/1961

أضف تعليقك