بيان صادر من وزير العدل بشمول احكام قانون الاحداث انحاء العراق كافة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العدل بشمول احكام قانون الاحداث انحاء العراق كافة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

1 – الحاقا ببياننا المرقم ك/48 والمؤرخ في 31/5/1962 واستنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب الجملة الثالثة من المادة الأولى من قانون الاحداث رقم (11) لسنة 1962، أعلن بهذا شمول أحكام القانون المذكور جميع الجرائم المنصوص عليها فيه المرتكبة في منطقتي الحلة وكركوك وتنظر محكمة الاحداث المؤسسة ببغداد في جميع هذه الجرائم .
2 – شمول أحكام الالحاق الواردة في القانون المذكور أنحاء العراق كافة وتنظر محكمة الاحداث المؤسسة ببغداد فيها .
3 – ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 972 في 2 – 7 – 1964

أضف تعليقك