عنوان التشريع: بيان باضافة مصلحة الى الدوائر الشبه رسمية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل أصدرنا البيان الآتي: –
تضاف (مصلحة الغزل والنسيج الحكومية بالموصل) الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 3/1/1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في أجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964