عنوان التشريع: اعفاء بدل بيع او استملاك الاجزاء المفرزة من الدار في ضريبة الدخل
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 675
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعفى من ضريبة الدخل بدل مبيع او استملاك الاجزاء المفرزة، وفقاً لأحكام القانون، من الدار المعدة للسكن او قطعة الارض المعدة للسكن المشمولة بأحكام القرارين الصادرين عن مجلس قيادة الثورة المرقمين (1299) في 30 – 9 – 1978 و(1338) في 8 – 10 – 1979، سواء كان الجزء المفرز منها مشيداً او خالياً من البناء .
مادة 2
يعتبر هذا القرار معدلاً ومكملاً للقرارين المذكورين في (اولاًً)، اعلاه .
مادة 3
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة