عنوان التشريع: بيان الى الجمهور صادر من محافظ البنك المركزي حول التمويل الخارجي
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
تقضى تعليمات التحويل الخارجي بعدم استعمال مبالغ التحويل الخارجي الممنوحة للمسافرين الا للأغراض التي منحت من أجلها تلك المبالغ .
فعليه تنبه المسافرين الى ضرورة التقيد بأحكام التعليمات المذكورة وعدم استعمال مبالغ التحويل الخارجي الممنوحة لهم عن نفقات السفر أو المعالجة الطبية في خارج العراق لاستيراد سيارات أو غيرها مما يعتبر مخالفة تعرض مرتكبها الى العقوبات الواردة في قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961 .
المحافظ
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964