قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961

عنوان التشريع: قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (37) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

مادة 1
للمتصرف في الحوادث الفجائية التي ينجم عنها ضرر جسيم عام كالفيضان وطغيان المياه وتوسع الحريق والثلوج وانهيار المباني والزلازل وانتشار الافات الزراعية اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات تستلزمها هذه الاحوال وفق احكام هذا القانون على ان يصدر بيانا باعلان حالة الاستعانة الاضطرارية. ويكون للقائم مقام ومدير الناحية مثل هذه السلطة بعد موافقة المتصرف.

مادة 2
في حالة وقوع احدى الحوادث الوارد ذكرها في المادة السابقة لرؤساء الوحدات الادارية صلاحية جمع العمال والسيطرة على وسائل النقل والمباني واية مواد اخرى ضرورية لمعالجة تلك الحوادث.

مادة 3
عندما يدعو الامر الى استعمال الصلاحيات الواردة في هذا القانون في هذا القانون على رئيس الوحدة الادارية اعلام وزارة الداخلية فورا بواسطة مرجعه مع بيان الاسباب المبررة له.

مادة 4
على رؤساء الوحدة الادارية عند الحاجة تشكيل لجان للتحقيق عن الاضرار والخسائر الناجمة عن الحوادث وعلى المتصرفين اعلام وزارة الداخلية والدوائر والوزارات المختصة بنتيجة التحقيق وما يقترحونه من مساعدات للمتضررين وما سبق ان اتخذوه من اجراءات مستعجلة لمعالجة الموقف.

مادة 5
على الوزارة المختصة او الدائرة المختصة ان تدفع الاجور اللازمة لقاء الخدمات التي تؤدي وقيمة المواد التي تستعمل وفق ما يقرره مجلس ادارة اللواء او القضاء على ان يتم الدفع الى وجه السرعة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.

مادة 6
يكتسب بموجب هذا القانون المتصرف والقائم مقام سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى لغرض تنفيذ احكامه.

مادة 7
يعاقب من يخالف اوامر وبيانات رؤساء الوحدات الادارية الصادرة بموجب هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار او بهما معا.

مادة 8
عند زوال الاخطار الناجمة عن الحوادث يعلن رئيس الوحدة الادارية ببيان يصدره انهاء حالة الاستعانة الاضطرارية.

مادة 9
لوزير الداخلية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 10
يلغى قانون الاستعانة الاضطرارية لسنة 1923 وتعديله رقم 24 لسنة 1936.

مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ي الحجة سنة 1380 المصادف لليوم الثلاثين من شهر ايار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 532 في 5/6/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
نظرا الى ان قانون الاستعانة الاضطرارية لسنة 1923 المعدل اصبح لا يتلائم مع التطور الحاصل فقد رؤى ان تعد لائحة جديدة تتضمن بعض الامور التي ثبتت فائدتها مما ورد في القانون المذكور مع اضافة احكام جديدة تتعلق بتخويل رؤساء الوحدات الادارية صلاحية اتخاذ ما يقتضى من تدابير عند وقوع حوادث فجائية او غير متوقعة بعد ان كان ذلك من صلاحية وزير الداخلية او من يخوله من رؤساء الوحدات الادارية وعليهم ان يقوموا بتشكيل لجان لتقدير الخسائر والاضرار وتقديم الاقتراحات بشان مساعدة المتضررين وكذلك نص على وجوب دفع الاجور لقاء الخدمات وقيمة المواد التي تجري السيطرة عليها.

أضف تعليقك