عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ظائفة الارمن الارثوذكس رقم 70 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-13 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر العـدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :
مادة 1
تستبدل جملة (دفع إعانة 3 روبيات سنوياً) الواردة في الفقرة (3) من القسم (أ) من المادة التسعة عشرة من قانون طائفة الأرمن الأورتوذكس رقم (70) لسنة 1931 بجملة (دفع إعانة قدها دينار و نصف دينار سنوياً).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير العـدل تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس عشـر مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـالث عشـر من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعـة فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 322 في 20-3-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
بـالنــظر الى مضي مدة طويلة على تشريع قانون طائفة الأرمن الاورثوذكس وحاجة الطائفة الى مورد مناسب للقيام بأعبائها ولما كان القانون قد نصّ في الفقرة (3) روبيات سنوياً وان هذا المبلغ الذي كان في وقته يعتبر مناسباً أصبح لا يتلائم مع الوضع الحاضر وحيث أن الهيئة الإدارية للطائفة قد قررت أن يزاد المبلغ المذكور بالاجتماع الذي عقد بتاريخ 5/4/1959 بموجب كتابي مطرانية الأرمن الأورثوذوكس المرقمين 213 وتاريخ 5/4/1959 و 281 وتاريخ 13/5/1959 فقد وضعت هذه اللائــحة .