عنوان التشريع: تمليك ادارة محلية لمحافظة بغداد
التصنيف: قرار
محتوى
رقم التشريع: 413
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-22 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 3 – 1980 ما يلي : –
1 – تمليك الادراة المحلية لمحافظة بغداد (بدون بدل) الاجزاء المطلوبة من القطعتين المبينة ارقامها ادناه، حسب الخاردة المنظمة لهذا الغرض، لانشاء الابنية المدرسية عليها : –
القطعة المقاطعة العائدية
2 31 / البدعة الجنوبية وزارة الاوقاف
28353 / 4 4 / وزيرية امانة العاصمة
2 – يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة