التعديل السابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979

      التعليقات على التعديل السابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السابع لتعليمات التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي رقم (182) لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (383) في 13 – 3 – 1980 واحكام الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979 والصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (980) في 30 – 7 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى الفقرتين (5، 6) من البند (ثالثاً) من المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (182) لسنة 1979 ويحل محلها ما يلي ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها .
5 – المنشأة العامة للمشاريع الحيوانية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى انشاء الحقول والمرافق اللازمة لتربية الابقار والجاموس والاغنام والماعز لغرض انتاج اللحوم والحليب وتصنيعه وبيع وتوزيع منتجاتها داخل القطر، كما تتولى انتاج الحيوانات والابقار والجاموس والاغنام والماعز – المحسنة وبيعها للمربين بغية زيادة الانتاج وتحسين نوعيته في القطر، واستيراد الحيوانات – الابقار والجاموس والاغنام والماعز – بغية زيادة الانتاج وتحسين جنسها واستيراد كافة المواد والمكائن والاجهزة والادوات التي تحتاجها المنشأة لتحقيق اغراضها وفق القوانين والانظمة المرعية، وتساهم في تأسيس شركات جديدة والمساهمة في شركات قائمة وتضم التشكيلات التالية : –
أ – قسم التخطيط والمتابعة .
ب – قسم مشاريع الابقار والجاموس .
جـ – قسم مشاريع الاغنام والماعز .
د – قسم الادارة والذاتية .
هـ – قسم الشؤون القانونية .
و – قسم التنظيم والانتاجية .
ز – قسم الامور المالية والحسابية .
حـ – قسم التدقيق .
ط – القسم الهندسي .
ك – قسم الشؤون التجارية .
ل – قسم المخازن .
م – قسم الصحة الحيوانية .
ن – قسم النقل .
س – مشاريع وحقول تربية الحيوانات.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .