عنوان التشريع: اصدار مسكوكتين تذكاريتين من فئة (100) و (50) دينارا
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 370
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00
استناداً الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –
مادة 1
يسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية نموذجية من فئات الـ (100) دينار، والـ (50) ديناراً، و(الدينار الواحد).
مادة 2
تكون المسكوكتان من فئتي المائة دينار والخمسين ديناراً، من الذهب عيار (22) قيراطاً وبقطر (33) مليمتراً و(25) مليمتراً وبوزن (26) غراماً و(13 .7) غراماً على التوالي، وتكون مسكوكة فئة الدينار الواحد من الفضة بنقاوة (900 / 1000) وبقطر (40) مليمتراً، ووزن (31) غراماً.
مادة 3
يظهر على وجه المسكوكات المبينة في المادة (الاولى) اعلاه الحرف (هـ) بارزاً ويرمز الى الهجرية النبوية، وفي التدويرة الاولى من الحرف (هـ) رمز الكعبة المشرفة، ويحيط بحلقة الهاء قبة المسجد النبوي الشريف الخضراء، وبجانب القبة منارة المسجد النبوي، وفي داخل المنارة وحلقة الهاء ظل للرقم (15) يشري الى القرن الخامس عشر الهجري، وتحت الحرف (هاء) وبمحاذاة محيط الدائرة الآية الكريمة من القرآن الكريم (ان هذه أمتكم امة واحدة) من اليمين وفوقها عبارة (القرن 15) باللغة العربية . ومن اليسار الرقم (15) يشير الى القرن الخامس عشر الهجري باللغة الانكليزية، ويظهر على ظهر المسكوكات في الدائرة الكبيرة المحيطة بالدائرة المركزية الآية الكريمة (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون) وزخرفة اسلامية، وفي الدائرة المركزية عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى، وفئة المسكوكة (100) دينار و(15) ديناراً و(1) دينار في الوسط، وتحت الفئة السنة الهجرية 1401 هـ، والسنة الميلادية 1980 م .
مادة 4
تكون حافة المسكوكات مسننة.
مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رجب لسنة 1400 المصادف لليوم الثامن من شهر حزيران لسنة 1980.
صدام حسين
رئيس الجمهورية