اصدار مسكوكة فئة (250) فلسا

      التعليقات على اصدار مسكوكة فئة (250) فلسا مغلقة

عنوان التشريع: اصدار مسكوكة فئة (250) فلسا
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 363
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-05 00:00:00

استناداً الى المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : –

مادة 1
تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكة نقدية من فئة المائتين وخمسين فلساً (250) فلساً، وبالاوصاف التالية : –
1 – يحتوي وجه هذه المسكوكة على رسم بارز لثلاث نخلات مع جداول تبين مجرى الماء من تحتها ومنظر نخيل في المؤرخة والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى، والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى، ويحتوي ظهر المسكوكة على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى، ورسم لورقة تبغ متقاطعة مع سنبلة قمح في الاسفل، وفي الوسط دائرة يكتب فيها (250) فلساً .
2 – شكل المسكوكة – مثمن (ثمانية اضلاع) .
3 – المحتوى المعدني – خليط نيكل / نحاس بنسبة (25٪ نيكل) و(75٪ نحاس) .
4 – حافة المسكوكة ملساء وبارزة الاطر من الوجه والظهر، ويلي البروز من الداخل سلسلة بشكل حبيبات .
5 – القطر – 17 / 28 ملم الى الضلع، و30 ملم الى الزاوية .
6 – الوزن – 15 / 10 غم .

مادة 2
لا يبطل هذا المرسوم الاوراق النقدية من فئة ربع الدينار، والمسكوكات من هذه الفئة والموجودة في التداول والصادرة بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1400 المصادف لليوم الخامس من شهر حزيران لسنة 1980 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية