التعديل الثاني للتعليمات رقم (142) لسنة 1977 الخاصة بالجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم (142) لسنة 1977 الخاصة بالجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم (142) لسنة 1977 الخاصة بالجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة ثالثاً من المادة الثالثة والخمسين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977 المعدل .
اصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تجرى التعديلات التالية على المادة الاولى من التعليمات رقم 142 لسنة 1977 الصادرة عن ا لمجلس الزراعي الاعلى (الملغى) في الجمعيات الفلاحية التعاونية : –
1 – يلغى تعريف (الجهة المختصة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي) ويحل محله ما يلي :
(الجهة المختصة في الوزارة : الهيئة العامة للتعاون الزراعي او اية جهة تخولها) .
2 – يلغى تعريف الجهة المختصة في المحافظة ويحل محلها ما يلي :
(الجهة المختصة في المحافظة : قسم التعاون في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي او المنشأة العامة الزراعية او المشروع الزراعي في المحافظة) .
3 – يلغى تعريف الاتحاد الفرعي .
4 – يلغى تعريف الجمعية ويحل محله ما يلي : –
(الجمعية – الجمعية الفلاحية التعاونية او الجمعية التعاونية الزراعية او المزرعة التعاونية الجماعية المؤسسة او التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، ما لم ينص على خلاف ذلك).

مادة 2
تلغى المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية – اولاً – في تأسيس الجمعية : –
1 – يقوم عشرة افراد في الاقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في الجمعية بمراجعة الاتحاد المحلي لتحديد منطقة عمل الجمعية المنوي تأسيسها . ومن ثم استحصال موافقة الجهة المختصة في المحافظة عليها . بعد ذلك يجري اعداد النظام الداخلي للجمعية على ضوء النموذج العام المعد وفقاً لأحكام الفقرة / ثانياً من المادة السادسة من القانون . مع تنظيم محضر يتضمن الاتفاق على التأسيس والنظام الداخلي، وقائمة تتضمن الاسم الثلاثي للاشخاص المؤسسين ومحل اقامتهم ومقدار رسم الانتماء والاسهم المكتتب بها والمدفوعة، ومحضر أخر يتضمن انتخاب لجنة تأسيس لا يقل اعضاؤها عن ثلاثة اعضاء تنتخب من بينها رئيساً وسكرتيراً واميناً للصندوق لغرض متابعة اجراءات التأسيس والاحتفاظ بالمبالغ كأمانات لديها.
2 – تقدم اللجنة الوثائق الوارد ذكرها في الفقرة (1) اعلاه بثلاث نسخ الى الجهة المختصة في المحافظة لدراسة الطلب وتدقيقه، فان وجدت فيه نواقص ردته الى اللجنة لاكماله، وللجنة الاعتراض على ذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها به لدى الجهة المختصة بالوزارة . ويكون قرارها قطعياً . وان لم تجد فيه نواقص بادرت الى تسجيل الجمعية والنشر عنها في مركزها ومقر الاتحاد المحلي ومنطقة عمل الجمعية، وتعتبر الجمعية مجازة من تاريخ نشرها في مركز الجهة المختصة في المحافظة .
3 – تقوم الجهة المختصة في المحافظة بعد النشر بتنظيم شهادة بتسجيل الجمعية وتصادق على نظامها الداخلي، ثم توجه كتاباً الى الجمعية تبلغها فيه بتاريخ نشرها وتعلمها انها اصبحت مجازة ومؤهلة لممارسة اعمالها اعتباراً من تاريخ نشرها، وترفق لها نسخة من شهادة التسجيل والنظام الداخلي، وترسل نسخة من النظام الى الجهة المختصة بالوزارة، وتحتفظ ببقية الوثائق مع نسخة من النظام الداخلي وشهادة التسجيل لديها في اضبارة تفتح باسم الجمعية .
4 – تكون اللجنة التأسيسية بمثابة مجلس ادارة مؤقت فيما يخص قبول الاعضاء وتسلم رسوم الانتماء وقيمة الاسهم فقط، حتى يتم انعقاد الهيئة العامة التأسيسية وانتخاب مجلس الادارة الاصيل .
5 – تقوم اللجنة التأسيسية بعد تبليغها باجازة الجمعية وخلال ثلاثين يوماً بدعوة الهيئة العامة التأسيسية لغرض المصادقة على المصاريف ان وجدت وانتخاب مجلس ادارة للجمعية وتسليمه ما لديها من اموال ووثائق خاصة بالجمعية .
ثانياً – في تأسيس الجمعية المشتركة : تؤسس الجمعية المشتركة من جمعيتين فأكثر وتكون خطوات تأسيسها كما يلي : –
1 – تتخذ الهيئات العامة للجمعيات التي ترغب بتأسيس جمعية مشتركة او يطلب منها ذلك من قبل الجهة المختصة بالمحافظة بالتنسيق مع الاتحاد المحلي، قراراً بالاشتراك في تأسيسها وتعيين ممثلين اثنين عنها من اعضاء مجالس ادارتها لاعداد النظام الداخلي على ضوء النموذج العام الموضوع وفق احكام القانون . والتوقيع عليه .
2 – تقوم لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة الى الجهة المختصة في المحافظة لدراستها وتسجيلها ونشرها واجازتها على ضوء ما ورد بالفقرة اولاً من هذه المادة .
ثالثاً – في تأسيس الاتحاد الفرعي : –
آ – 1 – يؤسس الاتحاد الفرعي على مستوى الحدود الادارية للقضاء من الجمعيات المشتركة والمتخصصة المؤسسة على مستوى القضاء والجمعيات التي لم تؤسس في مناطقها جمعيات مشتركة .
2 – استثناء من حكم الفقرة (1) اعلاه، يجوز عند الضرورة – تأسيس الاتحاد الفرعي على غير مستوى القضاء، باقتراح من الاتحاد المحلي وتأييد من الجهة المختصة في المحافظة وموافقة الاتحاد العام . وتعين في هذه الحالة عناصر تأسيسه بالتنسيق بين الجهة المختصة في المحافظة والاتحاد المحلي .
ب – خطوات تأسيسه : وتكون كما يلي : –
1 – تقوم الجهة المختصة في المحافظة بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المحلي او الاتحاد العام بدراسة احوال الجمعيات الوارد ذكرها في الفقرة (آ) اعلاه وبعد اتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها وازالة ما يعوق تأسيس الاتحاد، تطلب منها عقد اجتماعات لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في التأسيس مع تعيين ممثلين اثنين من اعضاء مجالس ادارتها لاعداد النظام الداخلي على ضوء النموذج العام الموضوع وفق احكام القانون، والتوقيع عليه .
2 – تقوم لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة بثلاث نسخ الى الجهة المختصة في المحافظة لدراستها وبالتالي تسجيل الاتحاد والنشر عنه واجازته على ضوء ما ورد بالفقرة اولاً من هذه المادة .
رابعاً – في تأسيس الاتحاد المحلي – يؤسس الاتحاد المحلي من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة المؤسسة على مستوى المحافظة والجمعيات المشتركة التي لم تؤسس في مناطقها اتحاد فرعي والجمعيات التي لم تؤسس في مناطقها جمعيات مشتركة او اتحاد فرعي وتكون خطوات تأسيسه كما يلي : –
1 – تقوم الجهة المختصة في المحافظة بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المحلي او الاتحاد العام لدراسة احوال الاتحادات الفرعية والجمعيات الشمار اليها اعلاه وبعد اتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها يطلب منها عقد اجتماعات لهيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الاتحاد المحلي مع تعيين ممثلين اثنين من اعضاء مجالس ادارتها لاعداد النظام الداخلي على ضوء النموذج العام الموضوع وفق احكام القانون، والتوقيع عليه .
2 – تقدم لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة بثلاث نسخ الى الجهة المختصة في المحافظة لدراستها وبالتالي تسجيل الاتحاد والنشر عنه واجازته على ضوء ما ورد بالفقرة اولاً من هذه المادة مع مراعاة اعطاء صور من اعلان التأسيس الى الاتحاد العام والهيئات والمنشآت والاتحادات المحلية في المحافظات كافة لتقوم بنشره في مقراتها .
خامساً – في الاتحاد العام – يؤسس الاتحاد العام على مستوى القطر من الاتحادات المحلية في المحافظات كافة والجمعيات المتخصصة المؤسسة على مستوى القطر . وتكون خطوات تأسيسه كما يلي : –
1 – تقوم الجهة المختصة في المحافظة بالتنسيق مع الهيئة التحضيرية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (55) من القانون بدراسة احوال الاتحادات والجمعيات الوارد ذكرها اعلاه . وبعد اتمام الدراسة ورسم صورة واضحة لأحوالها توعز لها بدعوة هيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالاشتراك في تأسيس الاتحاد مع تعيين ممثلها من بين اعضاء مجلس الادارة للاشتراك مع الهيئة التأسيسية لاعداد النظام الداخلي على ضوء النموذج العام الموضوع وفق احكام القانون، والتوقيع عليه .
2 – تقوم لجنة التأسيس بتقديم الوثائق المطلوبة الى الجهة المختصة بالوزارة لدراستها وبالتالي تسجيل الاتحاد والنشر عنه في مركزها ومركز الاتحاد العام ومراكز الجهة المختصة والاتحادات المحلية في المحافظات كافة ويعتبر الاتحاد مجازاً اعتباراً من تاريخ نشره في مقرها . ومن ثم تقوم بتنظيم شهادة التسجيل والمصادقة على النظام الداخلي وتبليغ الاتحاد على ضوء ما ورد بالفقرة اولاً من هذه المادة .
سادساً – يراعى في تشكيل اللجان التأسيسية ودعوة الهيئات العامة التأسيسية للجمعيات المشتركة والاتحادات على مختلف مستوياتها ما ورد بالفقرة اولاً من هذه المادة .
سابعاً – يكون التسجيل والنشر عن الجمعيات المؤسسة على مستوى القطر وكذلك اجازتها وكل ما يتعلق بها من اختصاص الجهة المختصة بالوزارة.

المحتوى 2
مادة 3
تلغى المادة الثالثة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة – شروط العضوية : –
اولاً – آ – يشترط فيمن يقبل عضواً في الجمعية ما يلي : –
1 – ان يكون عراقياً او مواطناً عربياً .
2 – ان يكون بالغاً السادسة عشرة من العمر (من الرجال والنساء) .
3 – ان لا يكون مجنوناً او معتوهاً او محجوراً .
4 – ان يسكن منطقة عمل الجمعية ويعمل بالزراعة فيها، ويستثنى من ذلك اعضاء الجمعيات المتخصصة واصحاب الملكيات الخاصة والمستأجرين ارضاً للاصلاح الزراعي من غير الفلاحين وفق القانون رقم 1 لسنة 1974 .
5 – ان لا يكون منتسباً لجمعية لها نفس الاغراض وتستثنى من ذلك الجمعيات المتخصصة .
6 – ان يقبل النظام الداخلي ويتعهد بالمشاركة في نشاطات الجمعية والمساهمة في ماليتها والايفاء بكل الالتزامات المترتبة عليه .
7 – ان يتعهد بالمشاركة بعمله او بعمله ووسائل انتاجه في اقتصاد المزرعة بالنسبة لطاب العضوية في المزرعة التعاونية الجماعية .
ب – يجوز للجمعية قبول الفنيين وذوي الاختصاص من العاملين في القطاع الزراعي كأعضاء فيها عند حاجة الجمعية لاختصاصاتهم او خبرتهم او عند اقتضاء مصلحة التنظيم الفلاحي التعاوني . ولا يشترط سكنهم في منطقة عملها ويكتفي بتواجدهم فيها كما لا يشترط حيازتهم لقطعة ارض زراعية ويستثنى من حكم هذه الفقرة الناظر والمشرف بالنسبة للجمعية التي يشرفان عليها .
جـ – تراعى الضوابط التي تصدر عن الهيئة العامة للتعاون الزراعي بخصوص تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية .
ثانياً – قبول الاعضاء يحدد النظام الداخلي بكل جمعية اجراءات ومستلزمات قبول الاعضاء وواجباتهم .
ثالثاً – فقدان العضوية : –
1 – يفقد العضو عضويته في الجمعية بقرار من مجلس الادارة في احدى الحالات التالية : –
آ – الاستقالة وتتوقف على قبولها، بعد ايفاء طالبها بالتزاماته .
ب – الاصابة بالعته او الجنون، او عند الحجر عليه : وتنتهي العضوية اعتباراً من تاريخ التقرير الطبي المثبت للاصابة او من تاريخ ايقاع الحجر على العضو .
جـ – الوفاة : وتنتهي العضوية اعتباراً من تاريخ حدوثها .
د – الفصل : –
2 – يفصل العضو في احدى الحالات التالية : –
آ – مخالفته لأحكام القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي للجمعية .
ب – عدم قيامه بالواجبات الملقاة عليه من قبل الجمعية .
جـ – عن اخلاله ببرامج وخطط الجمعية .
د – تعمده الحاق الضرر المادي او الادبي بالجمعية او بممتلكات الدولة .
هـ – عدم تسديده الديون المترتبة عليه او عدم ايفائه بالتزاماته المالية للجمعية .
و – تخلفه او هروبه من الخدمة العسكرية .
ط – فقدان أي شرط من شروط العضوية .
3 – لا يلجأ الى الفصل الا بعد التنبيه، والانذار، والحرمان من الخدمات الزراعية للمدة التي يقررها مجلس الادارة واصرار العضو على مخالفته .
4 – يبلغ مجلس الادارة العضو بقرار فصله ويوقفه عن مزاولة عمله في الجمعية ويمنعه من تمتعه بالحقوق والامتيازات ويصفى مركزه المالي وللعضو المفصول الاعتراض على القرار لدى الهيئة العامة .
5 – يستحق العضو المستقيل او المفصول ما دفعه من قيمة اسهمه مع ماله على الجمعية عن اموال خاصة به (عدا الفوائد والعوائد) في حالة تحقق فائض لدى الجمعية، والا فيخصم منه ما يصيبه من الخسارة التي لحقت بالجمعية وفق آخر ميزانية سوية مصادق عليها .
6 – للعضو المستقيل او المفصول طلب اعادته الى الجمعية بعد مرور ستة اشهر من قبول استقالته او فصله .
7 – تدفع الجمعية للعضو الذي فقد عضويته وفق الفقرتين (ب، جـ) من البند / 1 من الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة او لورثته في حالة الوفاة ما دفعه من قيمة اسهمه مع ماله عليها من اموال خاصة بضمنها الفوائد والعوائد ان وجدت وفق آخر ميزانية مصادق عليها .
8 – تنقل حقوق والتزامات العضو المتوفى لورثته اذا طلبوا الاحتفاظ بعضوية مورثهم في الجمعية وتم قبولهم .
9 – يحتفظ الاعضاء بعضويتهم وحقوقهم في الجمعية في حالة الانقطاع وقتياً بسبب :
آ – تأدية الخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط .
ب – الالتحاق بالدراسة كطالب نظامي بموافقة مجلس الادارة .
جـ – الانتخاب لمسؤولية ما في المنظمات التعاونية والمهنية والاجتماعية.

مادة 4
1 – تضاف عبارة (او في المحافظة) الى ما بعد كلمة (الوزارة) وعبارة (او المحلي) الى ما بعد كلمة (العام) الواردتين بالفقرة / 2 من المادة الرابعة من التعليمات .
2 – تحذف عبارة (المنطقة الزراعية) الواردة بالفقرة / 3 من نفس المادة اعلاه ويستعاض عنها بكلمة (المحافظة) .
3 – اضافة عبارة (او بالمحافظة) بعد كلمتي (الوزارة) الواردتين بالفقرتين (4 و5) من نفس المادة اعلاه .
4 – تلغى الفقرة (6) من نفس المادة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
6 – يتم النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور اكثرية الاعضاء الا اذا تضمن جدول الاعمال تعديل النظام الداخلي، او الاندماج، او التوحيد، او تحويل الجمعية الى مزرعة تعاونية جماعية، فيكون النصاب تاماً بحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء، وعند عدم حصول النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد آخر لمدة لا تقل عن خمسة ايام ولا تزيد على عشرة ايام، دون أي تعديل على جدول الاعمال ويكون النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين، عدا الاجتماعات التي تتضمن قضايا يتطلب نظرها حضور ثلثي الاعضاء، فتؤجل الى اجتماع ثالث وينظر ما سواها ويكون النصاب حاصلاً في الاجتماع الثالث الذي يعقد خلال مدة لا تتجاوز العشرة ايام من تاريخ انفضاض الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين .
5 – تحذف عبارة (ويكون لكل عضو صوت واحد بغض النظر عن مقدار اسهمه) الواردة في آخر الفقرة (9) من المادة اعلاه .
6 – آ – تلغى الفقرة (آ – 14) من المادة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
آ – قرار النظام الداخلي واجراء التعديلات عليه، فيما لا يتعارض مع احكام النموذج العام المعد وفق احكام القانون . اما اذا تم تعديل النموذج العام نفسه، او عند اقتضاء تعديل منطقة عمل الجمعية، فيجرى تعديل النظام الداخلي للجمعية تبعاً لذلك من قبل مجلس الادارة، ويصدق من قبل الجهة المختصة المعنية دون النشر عنه .
ب – تلغى الفقرة (جـ – 14) من المادة اعلاه ويحل محلها ما يلي : –
جـ – المصادقة على قرارات مجلس الادارة بشأن تعيين الفنيين والاخصائيين والمحاسبين والنظر في الاعتراضات على فصل الاعضاء، وغير ذلك مما يتطلب المصادقة بنص .
جـ – تحذف عبارة (بجمعية اخرى) الواردة بالفقرة (ز – 14) من المادة اعلاه وتحل محلها عبارة (او توحيدها او تحويلها الى مزرعة تعاونية جماعية) .
د – تضاف كلمة (الضمان) الى ما بعد كلمة (صناديق) الواردة في الفقرة (ح – 14) من المادة اعلاه مع عطف كلمة (الادخار) عليها .
7 – تحذف عبارة (الموسم واحد) الواردة في نهاية الفقرة (أ – 15) من المادة اعلاه وتحل محلها عبارة (للمدة التي تحددها الهيئة العامة على ان لا تتجاوز في كل الاحوال السنة الواحدة).

المحتوى 3
مادة 5
آ – تلغى الفقرة / 2 من المادة الخامسة من التعليمات ويحل محلها ما يلي :
2 – يتألف مجلس الادارة من خمسة اعضاء وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع العلني، وللاتحاد العام، باقتراح من الاتحاد المحلي، ان يضيف الى عضوية المجلس ما لا يزيد على شخصين من بين اعضاء الجمعية اذا اقتضت الضرورة ذلك، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات للجميع تمتد عند انتهائها لحين انتخاب مجلس جديد، ولا يجوز انتخاب من يشغل وظيفة ذات اجر في الجمعية لعضوية المجلس الا اذا فقدها او تخلى عنها، او من يملك اكثر من ضعف الحد الاعلى للتوزيع في المنطقة .
ب – تلغى الفقرة / 4 من المادة اعلاه ويحل محلها ما يلي : (4 – يجوز للهيئة العامة اقالة الاعضاء المنتخبين لمجلس الادارة كلياً او جزئياً قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بدلهم في حالة عدم كفاية عضوي الاحتياط) .
جـ – تحذف كلمة (الرئيس) الواردة في آخر الفقرة / 7 من المادة اعلاه وتحل محلها عبارة (رئيس الاجتماع) .
د – اضافة كلمة (الوزارة) الى ما بعد كلمة (المختصة) الواردة بالفقرة (د – 11) من المادة اعلاه .
هـ – تضاف عبارة (والمحافظة) الى ما بعد كلمة (الوزارة) وعبارة (والجهات الاخرى ذات العلاقة) الى ما بعد كلمة (العام) الواردتين بالفقرة (ك – 11) من المادة اعلاه.

مادة 6
آ – تضاف فقرة فرعية جديدة تحت تسلسل (د) الى الفقرة / 1 من المادة السادسة من التعليمات بالنص التالي : –
(د – اذا امتلك مساحة من الاراضي الزراعية، تزيد على ضعف الحد الاعلى للتوزيع في المنطقة بعد انتخابه) .
ب – تحذف عبارة (يرشح بدله) الواردة في الفقرة / 1 من المادة اعلاه وتحل محلها عبارة (يحل محله العضو الحائز على اكثرية الاصوات) .
جـ – تضاف عبارة (مع مراعاة ما ورد بالفقرة جـ / اولاً من المادة / السابعة والثلاثين المعدلة من القانون) الى اول الفقرة / 4 من المادة السادسة ليصبح النص كما يلي : –
(4 – مع مراعاة ما ورد بالفقرة / جـ من المادة السابعة والثلاثين المعدلة من القانون، تنتهي العضوية في مجلس الادارة حكماً عند الانتخاب لعضوية مجلس ادارة الجمعيات المشتركة او المكاتب التنفيذية للاتحادات).

مادة 7
آ – يضاف ما يلي الى نهاية الفقرة / 2 من المادة السابعة من التعليمات (وعند اقتضاء غيابهما معاً على مجلس مدة غيابهما من بين الاعضاء الآخرين عدا امين الصندوق) .
ب – تحذف كلمة (الوزارة) الواردة بالفقرة (7) من المادة اعلاه وتحل محلها كلمة (المحافظة).

مادة 8
تلغى المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
(المادة العاشرة – آ – لا يجوز ان تقل مساهمة العضو عن الحد الادنى للاسهم المعين في القانون او الحد الذي تعينه الهيئة العامة للتعاون الزراعي وفق الصلاحية المخولة لها قانوناً، ولا يجوز ان يقل ما يدفعه العضو عن قيمة سهم واحد من الاسهم المكتتب بها عند الانتماء ويقرر مجلس الادارة تقسيط بقية الاسهم ويحدد مواعيد استحقاقها على ان يتم التسديد في كل الاحوال خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الانتماء .
ب – يعطى العضو شهادة بالاسهم التي يسدد قيمتها كاملة وفق النموذج المعد من قبل الجهة المختصة بالوزارة .

مادة 9
تلغى المادة الحادية عشرة من التعليمات ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية عشرة :
آ – للعضو استرداد ما لا يزيد على 50٪ من قيمة اسهمه الاضافية على ان لا يؤدي ذلك الى تجزئة في قيمة السهم، وعلى الجمعية دفع مبالغها وتسلم سنداتها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام،كما له استرداد قيمة جميع الاسهم الاضافية على ان يخطر الجمعية بتاريخ ذلك قبل مدة ثلاثة اشهر وفي كلتا الحالتين يجب ان لا يؤثر السحب على النشاط المالي للجمعية .
ب – يجوز للعضو ان يتنازل عن اسهمه الاضافية لغيره من الاعضاء او الى شخص يقبل عضواً في الجمعية، ويكون ذلك بحضور المتنازل جالباً معه شهادة الاسهم والمتنازل له امام امين الصندوق الذي يقوم بتنظيم محضر بالتنازل، تحدد صيغته الجهة المختصة بالوزارة، ويقوم بأخذ توقيعهما عليه ومن ثم يوقعه هو ورئيس الجمعية او نائبه، ويتسلم تبعاً لذلك شهادة الاسهم ليبطلها وليصدر شهادة اخرى باسم المتنازل له اما اذا كان المتنازل له لا يحمل صفة العضوية، فيعرض امر قبوله وامر التنازل على مجلس الادارة ليتخذ قراراً بقبوله، وعندئذ تعتبر الاسهم المتنازل له عنها من جملة مساهمته في الجمعية.

مادة 10
تلغى المادة الثانية عشرة ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثانية عشرة : –
آ – المال المساهم : يستعمل المال المساهم في نشاطات الجمعية الانتاجية وتمشية امورها، ويجوز لها استعماله في عمليات الاقراض الداخلية للاعضاء وفق قواعد وشروط تضعها الجهة المختصة بالوزارة .
ب – 1 – لا يجوز التصرف بالمال الاحتياطي الا على ضوء المادة التاسعة عشرة من القانون ولا تجوز تجزئته او تحويل أي جزء منه للغير الا في حالة انتقال عضو او اكثر من الاعضاء الى جمعية اخرى، فيجوز لمجلس الادارة ان يقرر نقل النسبة التي تصيب الاعضاء المنقولين .
2 – يودع الباقي من المال الاحتياطي عند حل الجمعية وتصفيتها بعد الايفاء بالتزاماتها، امانة لدى الجمعية المشتركة المنتمية اليها او اقرب جمعية مشتركة في المنطقة في حالة عدم انتمائها، لأجل تأسيس جمعية جديدة في منطقة عملها، او اقامة مشاريع ذات منفعة عامة بموافقة الجهة المختصة بالمحافظة، وعند تعذر ذلك، بعد مضي خمس سنوات على تاريخ الايداع يحال المبلغ الى المال الاحتياطي للجمعية المشتركة ذات العلاقة.

المحتوى 4
مادة 11
تلغى المادة الثالثة عشرة ويحل محلها ما يلي : –
المادة الثالثة عشرة توزيع صافي الدخل : –
آ – يراعى في توزيع صافي الدخل – الفائض السنوي – ضمان التوفيق بين الادخار والاستهلاك بالشكل الذي يحقق الزيادة المضطردة في الانتاج، وزيادة قدرة الجمعية على تحقيق اغراضها والارتفاع المستمر بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للاعضاء .
ب – يوزع صافي الدخل – الفائض السنوي وفق احكام النظام الداخلي بعد ايفاء الالتزامات، وتغطية خسائر السنوات السابقة واحتساب الديون المعدومة، ودفع حصة الخدمات العامة التي تحددها القوانين بالنسب التي تحدد لكل من : –
1 – المال الاحتياطي .
2 – صناديق الضمان .
3 – الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية .
4 – المكافآت والجوائز للاعضاء وموظفي وعمال الجمعية .
5 – فوائد الاسهم الاضافية المدفوعة في او قبل بداية السنة المالية وعند عدم وجودها تحال النسبة المرصدة لها الى المال الاحتياطي .
6 – يوزع الرصيد الباقي على الاعضاء وفق قواعد يحددها النظام الداخلي للجمعية.

مادة 12
آ – تلغى المادة الرابعة عشرة والخامسة عشرة ويعدل تبعاً لذلك تسلسل المادة السادسة عشرة من التعليمات لتصبح المادة الرابعة عشرة .
ب – تحذف عبارة (منفردين ومجتمعين) الواردة بالفقرة (ب – 1) من المادة اعلاه.

مادة 13
تلغى المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة وتحل محلهما المادة التالية بالتسلسل الجديد.
المادة الخامسة عشرة – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف الزراعي التعاوني او فروعه باستثناء المبالغ التي تتطلبها اعمالها والتي يحدد مقدارها من قبل الجهة المختصة بالمحافظة.

مادة 14
آ – تلغى المادة التاسعة عشرة ويعدل تبعاً لذلك تسلسل المادة العشرين لتصبح المادة السادسة عشرة .
ب – تحذف كلمة (الوزارة) الواردة في آخر مقدمة المادة اعلاه ويستعاض عنها بكلمة (المحافظة).

مادة 15
آ – تلغى المادة الحادية والعشرين ويلغى كذلك الفصل السابع بجميع مواده من التعليمات ويعدل تسلسل الفصول التالية له .
ب – تلغى المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون .
جـ – تلغى المادة السابعة والعشرون ويحل محلها ما يلي بالتسلسل الجديد : –
المادة السابعة عشرة – يعمل جهاز الرقابة والاشراف المنشأ وفقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين المعدلة من القانون وفق توجيهات تصدر اليه من رئيسه او رئيس الاتحاد العام للقيام بما يلي : –
آ – التحقق من قيام الجمعيات والاتحادات بواجباتها، وطلب وقف تنفيذ القرارات المخالفة للقانون . وللجهة صاحبة القرار حق الاعتراض على ذلك امام الجهة المختصة في الوزارة ويكون قرارها قطعياً .
ب – تعبئة الجماهير الفلاحية لتنفيذ متطلبات الخطة الزراعية .
جـ – رفع تقارير دورية للاتحاد العام عن اعمال الجمعيات والاتحادات وتعيين المجدين والمبدعين او المقصرين في واجباتهم لتكريمهم او لمحاسبتهم .
د – رفع المقترحات التي يراها لتطوير العمل بين صفوف الفلاحين.

مادة 16
تلغى المادة الثامنة والعشرون وتحل محلها المواد التالية تحت التسلسل الجديد .

مادة 18
تأسيس وادارة الجمعية المشتركة تؤسس الجمعية المشتركة من جمعيتين او اكثر من الجمعيات الفلاحية التعاونية والمزارع التعاونية الجماعية والجمعيات المتخصصة المؤسسة على جزء من منطقة عملها وتتشكل ادارتها مما يلي : –
آ – الهيئة العامة – وتتألف من ممثلي الجمعيات الاعضاء المنتدبين على اساس ممثل واحد عن كل خمسة وعشرين عضواً او جزء من ذلك من الاعضاء ويكون الانتداب بقرار من مجلس الادارة .
ب – تراعى في تأليف مجلس ادارة الجمعية المشتركة واجتماعاته وواجباته ومسؤولية اعضائه احكام المادة الخامسة من هذه التعليمات.

مادة 19
الشؤون المالية للجمعية المشتركة : –
آ – يتكون رأس المال المساهم من عدد غير محدود من الاسهم وتحدد قيمة السهم الواحد بخمسة دنانير .
ب – يساهم كل عضو بسهم واحد عن كل خمسة من اعضائه او جزء منهم في الاقل .
جـ – تكون المساهمة الواردة في الفقرة / 2 اعلاه واجبة الاكتتاب عند الانتماء وعلى العضو ان يدفع قيمة سهم واحد في الاقل مع رسم الانتماء البالغ عشر دنانير نقداً، ويقرر مجلس الادارة تقسيط بقية الاسهم لغرض التسديد.

مادة 20
الحل والتصفية – تراعى احكام الحل والتصفية الواردة في الفصل الحادي عشر من القانون بخصوص حل وتصفية الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة عدا الفقرة / رابعاً من المادة الثالثة والاربعين منه .

مادة 21
الاندماج والتوحيد : –
آ – الاندماج : يجوز لجمعية او اكثر الاندماج مع جمعية اخرى متماثلة معها في الاغراض ويكون ذلك وفق الخطوات التالية : –
1 – قيام مجلس ادارة الجمعية الراغبة بالاندماج باتخاذ قرار بذلك .
2 – قيام مجلس ادارة الجمعية المطلوب الاندماج معها باتخاذ قرار بقبول هذا الاندماج .
3 – ترفع قرارات الاندماج الى كل من الجهة المختصة والاتحاد المحلي في المحافظة للتأييد ومن ثم ترفع الى المجلس الزراعي في المحافظة للموافقة على الاندماج .
4 – تقوم الجمعيات الطالبة للاندماج بعد حصول الموافقة عليه، بدعوة هيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالمصادقة على الاندماج مع نقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الجمعية المطلوب الاندماج فيها .
5 – تقوم الجمعية المطلوب الاندماج فيها بدعوة هيئتها العامة، لاتخاذ قرار بقبول الاندماج، وقبول الموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالجمعيات طالبة الاندماج مع تعديل منطقة عملها لتكون شاملة لمنطقة عمل الجمعيات المندمجة .
6 – ترفع القرارات والانظمة الداخلية للجمعيات ذات العلاقة الى الجهة المختصة لتقوم بالنشر عن عملية الاندماج وبعده تقوم بابطال الانظمة الداخلية للجمعيات طالبة الاندماج، والتصديق على نظام الجمعية المطلوب الاندماج بها . ومن ثم تقوم بتبليغ الجمعية الاخيرة بتاريخ النشر وترسل لها نسخة مصدقة من نظامها الداخلي وتطلب منها العمل بموجبه .
ب – التوحيد يجوز لجمعيتين او اكثر ان تتوحدا بجمعية واحدة متماثلة معها في الاغراض ويكون ذلك وفق الخطوات التالية : –
1 – قيام مجلس ادارة كل جمعية راغبة بالتوحيد باتخاذ قرار بذلك .
2 – ترفع القرارات للتأييد والموافقة على ضوء ما ورد بالفقرة / 3 من آ اعلاه .
3 – تقوم الجمعية طالبة التوحيد بدعوة هيئاتها العامة لاتخاذ قرارات بالمصادقة على التوحيد مع نقل موجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة مع تفويض رئيس كل جمعية للاشتراك مع هيئة المؤسسين للجمعية الموحدة .
4 – توم هيئة المؤسسين باعداد النظام الداخلي للجمعية الموحدة بحيث تكون منطقة عملها شاملة لمناطق عمل الجمعيات الموحدة وتقدمه بثلاث نسخ مع محضر اجتماعها ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الموحدة وقرارات مجالس ادارتها الى الجهة المختصة بالمحافظة للنشر عنها .
جـ – يقوم المدقق التعاوني المختص بتثبيت الموجودات والحقوق والالتزامات واستخلاص الميزانية لآخر مدة كل جمعية من الجمعيات المندمجة او الموحدة ويوقع عليها . وعلى ضوء ذلك يتم اجراء دور تسليم وتسلم بين مجالس ادارة الجمعيات المندمجة او الموحدة ومجلس ادارة الجمعية الجديدة بعد اجازتها ويوقع على محضر التسليم والتسلم اضافة لذوي العلاقة ممثل الاتحاد المحلي او الفرعي وممثل الجهة المختصة بالمحافظة .
د – لا يكون الاندماج او التوحيد نافذاً الا بعد نشره وفقاً للفقرة (2 – اولاً) من المادة الثانية من هذه التعليمات .
هـ – يشار بقرارات الاندماج او التوحيد الى حل الجمعيات المندمجة او الموحدة دون الاشارة الى تصفيتها .
المادة السابعة عشرة – تلغى المادتان التاسعة والعشرون، والثلاثون من التعليمات وتحل محلها المواد التالية تحت التسلسل الجديد.

المحتوى 5
مادة 22
ادارة الاتحادين الفرعي والمحلي : –
اولاً – الهيئة العامة : –
1 – الهيئة العامة هي السلطة العليا في الاتحاد وتكون قراراتها ملزمة للاعضاء ما دامت متفقة مع القانون والتعليمات والنظام الداخلي .
2 – تعقد الهيئة العامة اجتماعاً اعتيادياً واحداً سنوياً في الاقل لغرض اقرار البرنامج السنوي للاتحاد وتعيين حدود الاقراض والاقتراض والمصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العمومية، والنظر في تقارير المكتب التنفيذي ومدققي الحسابات وانتخاب اعضاء المكتب التنفيذي في حالة انتهاء عضويتهم، واية امور اخرى .
3 – للهيئة العامة عقد اجتماعات غير اعتيادية عند الضرورة بطلب من ثلثي اعضاء المكتب التنفيذي في الاقل او الجهة المختصة بالوزارة او المحافظة او الاتحاد المحلي بالنسبة للاتحاد الفرعي او الاتحاد او الاتحاد العام او خمس اعضائه .
4 – تعقد اجتماعات الهيئة العامة بحضور ممثل الجهة المختصة بالمحافظة .
5 – للهيئة العامة كافة الصلاحيات اللازمة لاجارة اعمال الاتحاد ولها تخويل الصلاحيات التي تراها للمكتب التنفيذي عدا الصلاحيات التالية : –
آ – اقرار النظام الداخلي، واجراء التعديلات عليه .
ب – انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي واختبار الرئيس ونائبه والسكرتير من بين اعضائه .
جـ – المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي .
د – مناقشة واقرار البرنامج السنوي للاتحاد وتقارير المكتب التنفيذي واللجان والهيئات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
هـ – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة، ومناقشة تقارير مدققي الحسابات والمكتب التنفيذي بشأنها .
و – محاسبة رئيس واعضاء المكتب التنفيذي وتوجيه العقوبات لهم واقامة الدعاوي ضدهم .
ز – وضع التعليمات الداخلية لإدارة الاتحاد وتعديلها عند الاقتضاء .
ح – اقرار المساهمة في المشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية داخل منطقة عمل الاتحاد وخارجها .
ثانياً – انتهاء العضوية في الهيئة العامة – تنتهي العضوية في الهيئة العامة بقرار منها في الاحوال التالية : –
1 – اذا حكم على العضو بجريمة مخلة بالشرف .
2 – اذا استقال وقبلت استقالته .
3 – اذا ام بعمل يعرقل اعمال الاتحاد او يلحق الضرر بمصالحه المادية او الادارية .
4 – اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول .
5 – اذا توفى او اصيب بالعته او الجنون او حجر عليه.

مادة 23
المكتب التنفيذي : –
1 – يتولى المكتب التنفيذي ادارة اعمال الاتحاد وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات وقرارات الهيئة العامة، وتكون قراراته ملزمة للاتحاد والاعضاء ما دامت متفقة مع تلك الاحكام والصلاحيات المخولة بموجبها .
2 – لا يجوز انتخاب من يشغل وظيفة ذات اجر في الاتحاد لعضوية المكتب الا اذا فقدها او تخلى عنها . او كان يملك من الاراضي الزراعية اكثر من ضعف الحد الاعلى للتوزيع في المنطقة .
3 – يجوز للتهيئة العامة اقالة اعضاء المكتب المنتخبين كلياً او جزئياً او تغيير مناصبهم قبل انتهاء مدة العضوية، وانتخاب بدلهم او بدل المراكز التي تخلو لأي سبب في حالة عدم كفاية الاعضاء الاحتياط .
4 – يجتمع المكتب اعتيادياً اجتماعاً واحداً شهرياً في الاقل ولرئيسه او ثلث اعضائه او الجهة المختصة بالوزارة او بالمحافظة او الاتحاد المحلي – بالنسبة للاتحاد الفرعي – او الاتحاد العام طلب عقد اجتماع غير اعتيادي عند الاقتضاء ويتم النصاب في اجتماعات المكتب بحضور الاكثرية .
5 – تعقد جلسات المكتب بحضور ممثل الجهة المختصة بالمحافظة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه او برئاسة اكبر الاعضاء سناً عند غيابهما، ويجوز للمكتب ان يدعو لحضور اجتماعاته الموظفين والمختصين ممن تدعو الحاجة اليهم لابداء الملاحظات والاشتراك بالمناقشة دون التصويت.

مادة 24
مالية الاتحادات : –
تتكون مالية الاتحادات من : –
1 – ما تخصصه الدولة من منح .
2 – ما يخصصه الاتحاد العام من منح سنوية .
3 – ما يخصصه الاتحاد المحلي للاتحاد الفرعي .
4 – الموارد الذاتية للاتحاد من نشاطاته .
5 – التبرعات والهبات.

مادة 25
لا يجوز تجزئة مالية الاتحاد وليس لأي عضو حق فيها، ولا يجوز تحويل جزء منها للغير وفي حالة حل الاتحاد وتصفيته يودع فائض التصفية لدى الاتحاد العام لأجل تأسيس اتحاد جديد له نفس الاغراض، او اقامة مشاريع ذات منفعة عامة في منطقة عمله . وعند تعذر ذلك وبعد – مضي خمس سنوات على تاريخ الايداع يحول الى مالية الاتحاد العام .
المادة الثامنة عشرة – تلغى المواد الحادية والثلاثون، والثانية والثلاثون، والثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون وتحل محلها المواد التالية تحت التسلسل الجديد.

مادة 26
ادارة الاتحاد العام : –
آ – المجلس المركزي .
1 – المجلس المركزي : هو السلطة العليا للاتحاد وتلتزم جميع الجمعيات والاتحادات لمختلف مستوياتها في عموم القطر بقراراته وما دامت متفقة مع احكام القانون والتعليمات والنظام الداخلي .
2 – يعقد المجلس المركزي اجتماعاً سنوياً واحداً في الاقل للمصادقة على البرنامج السنوي للاتحاد، وميزانيته العمومية، وحساباته الختامية قبل رفعها الى الجهة المختصة بالوزارة، ومناقشة خطط التنظيمات التعاونية وتقارير وقرارات المكتب التنفيذي، وتقرير المدققين والمصادقة عليها . وانتخاب اعضاء المكتب التنفيذي في حالة انتهاء عضويتهم، وفي هذا الحالة يجب اخبار وزارة الداخلية لارسال من يمثلها في الاشراف على عملية الانتخاب .
3 – للمجلس عقد اجتماعات غير اعتيادية عند الضرورة بطلب من ثلث اعضاء المكتب التنفيذي في الاقل او الجهة المختصة بالوزارة او خمس اعضائه .
4 – يدعو المكتب التنفيذي المجلس المركزي للاجتماعات الاعتيادية وغير الاعتيادية ويبلغ الجهة المختصة بالوزارة لانتداب من يمثلها في هذه الاجتماعات .
ب – صلاحيات المجلس المركزي – للمجلس المركزي كافة الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال الاتحاد وله تخويل الصلاحيات التي يراها للمكتب التنفيذي عدا الصلاحيات التالية : –
1 – اقرار النظام الداخلي واجراء التعديلات عليه .
2 – انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي، واختيار الرئيس ونائبه والسكرتير العام من بينهم .
3 – المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي .
4 – مناقشة واقرار البرنامج السنوي للاتحاد : وتقارير المكتب التنفيذي واللجان والهيئات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
5 – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة ومناقشة تقارير مدققي الحسابات والمكتب التنفيذي بشأنها .
6 – محاسبة الرئيس واعضاء المكتب التنفيذي وتوجيه العقوبات لهم واقامة الدعاوي ضدهم .
7 – اقرار المساهمة في المشاريع الاقتصادية والثقافية والصحية والاجتماعية .
8 – رصد التخصيصات والمنح للاتحادات المحلية والفرعية.

المحتوى 6
مادة 27
انتهاء العضوية في المجلس المركزي .
تنتهي العضوية في المجلس المركزي لنفس الاسباب الواردة في الفقرة / ثانياً من المادة الثانية والعشرين من هذه التعليمات.
ثالثاً – المادة الثامنة والعشرون – المكتب التنفيذي : –
1 – ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع العلني من بين اعضاء المجلس المركزي بالعدد والتفصيل الوارد بالفقرة ثانياً من المادة الاربعين المعدلة من القانون .
2 – يقوم المكتب التنفيذي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي وادارة شؤون الاتحاد وتكون قراراته ملزمة للاتحاد ما دامت متفقة مع احكام القانون وهذه التعليمات والنظام الداخلي وقرارات المجلس المركزي .
3 – للمجلس المركزي اقالة اعضاء المكتب التنفيذي كلياً او جزئياً او تغيير مناصبهم قبل انتهاء مدة عضويتهم وانتخاب بدلهم او بدل المراكز التي تخلو لأي سبب في حالة عدم كفاية الاعضاء الاحتياط .
4 – يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً شهرياً في الاقل ولرئيسه او ثلث اعضائه او الجهة المختصة بالوزارة طلب عقد اجتماعات غير اعتيادية عند الاقتضاء ويتم النصاب في اجتماعات المكتب بحضور الاكثرية .

مادة 29
المكاتب المتخصصة – يكون للاتحاد مكاتب متخصصة تستحدث بموافقة المجلس المركزي وتتولى اعداد الدراسات اللازمة لوضع الخطط . ومتابعة تنفيها وتسهيل توفير متطلباتها والاشراف على نشاطات البنيان الفلاحي التعاوني بكافة مستوياته كل حسب اختصاصه.

مادة 30
1 – يرأس مكتب من المكاتب المشار اليها بالمادة اعلاه احد اعضاء المكتب التنفيذي ويكون مسؤولاً عن اعماله وتوجيه منتسبيه ومراقبتهم .
2 – يعاون رئيس كل مكتب احد الاختصاصيين ويتم تعيينه بقرار من المكتب التنفيذي .
3 – يخول المكتب التنفيذي رئيس المكتب المختص ومعاونه الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون مكتبه.

مادة 31
تتولى الجهة المختصة بالوزارة حسم الخلافات الناشئة بين اعضاء المكتب التنفيذي وبينه وبين الهيئات واللجان وممثليها بسبب اعمال الاتحاد او تفسير نصوص القوانين والتعليمات والنظام الداخلي . ويكون قرارها قطعياً ما لم يعترض عليه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به.

مادة 32
مالية الاتحاد العام – تكون النسبة المشار اليها بالفقرة (2 – ثانياً) من المادة الحادية والاربعين 50٪ (خمسين بالمئة) من الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعيات.

مادة 33
1 – يقوم الاتحاد العام بصرف المخصصات الشهرية لأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات كافة وفقاً لتعيين المجلس المركزي لها .
2 – تقوم الجمعيات التي تقرر تفريغ عضو او اكثر من اعضائها وفقاً لأحكام الفقرة (ب – ثالثاً) من المادة الحادية والاربعين المعدلة من القانون، بصرف مخصصاتهم الشهرية بالحدود التي يعينها الاتحاد العام .
3 – في حالة عسر الجمعية وعدم قدرتها على دفع المخصصات المذكورة في الفقرة / 2 اعلاه . يقوم الاتحاد العام بصرف معونة مالية للجمعية من اجل ذلك .
المادة التاسعة عشرة – يلغى الفصل الثاني عشر بمادته الخامسة والثلاثين، ويعدل تسلسل بقية الفصول التالية له .
المادة العشرون – تلغى المواد الرابعة والثلاثون، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون من التعليمات وتحل المواد التالية تحت التسلسل الجديد : –

مادة 34
اجراءات الحل : –
1 – تحل الجمعية أحد الاسباب الواردة بالمادة / 43 المعدلة من القانون وعلى ضوء ذلك يصدر قرار الحل من الجهة المختصة بالوزارة وينشر بالجريدة الرسمية، ويكون قابلاً للاعتراض من قبل ذوي العلاقة امام وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً .
2 – بعد اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية يصدر قرار من الجهة المختصة بالوزارة بتعيين المصفي وينشر في مركزها ومقر الجهة المختصة في المحافظة ومنطقة عمل الجمعية المنحلة.

مادة 35
اجراءات التصفية – على المصفي بعد تبليغه بقرار تعينه القيام بما يلي : –
1 – الاتصال بمجلس ادارة الجمعية المنحلة فوراً وسحب السجلات وموجوداتها ودفتر الشيكات واذونات الصرف وغيرها من المستندات المالية منع مع الحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها في اعمال التصفية كافة .
2 – الاتصال بالمصرف الذي تتعامل معه الجمعية لتزويده بكشف مفصل بحسابها الجاري لأية تاريخ بدء العمل بالتصفية مع كشف مفصل بالقروض الممنوحة للجمعية، ومقدار ما سدد والرصيد الباقي منها .
3 – تنظيم كشوفات بأسماء الاعضاء والاغيار المدينين والبدء بتحصيل تلك الديون .
4 – تنظيم كشوفات بأسماء الدائنين وحصر مقدار ديونهم ودرجة امتيازها .
5 – اذا تعذر على المصفي الحصول على المعلومات المطلوبة للتصفية بسبب عدم وجود السجلات او عدم وجود مجلس ادارة للجمعية المنحلة، يقوم بالاعلان عن كون الجمعية قيد التصفية، ويطلب من كل من له علاقة مالية بها (دائن او مدين) مراجعته في محل يعينه بالاعلان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، وبعكسه سيقوم بالتصفية على ضوء المعلومات المتوفرة لديه، وينشر الاعلان في احدى الصحف المحلية وفي مقر الجهة المختصة بالمحافظة والاتحاد المحلي وفي منطقة عمل الجمعية .
6 – عند تعيين المصفي على المصرف الذي تتعامل معه الجمعية ان يمتنع عن التعامل مع اعضاء مجلس ادارتها، وان يحصر تعامله مع المصفي .
7 – لا يجوز للمصفي ان يبقى لديه مبالغ تزيد عن المبالغ الضرورية لأعمال التصفية.

المحتوى 7
مادة 36
كيفية توزيع ناتج التصفية : –
آ – على المصفي حال انتهاء اجراءات التصفية وتحويل موجوداتها الى نقد، اعداد ميزانية التصفية لآخر تاريخ وارسالها الى الجهة المختصة بالوزارة، لنشرها او نشر ملخصها وفقاً لطريقة النشر عن تأسيس الجمعيات، وتكتسب الدرجة القطعية بمرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشرها في مقر الجهة المختصة بالمحافظة، وعدم حصول اعتراض عليها .
ب – بعد اكتساب حسابات التصفية الدرجة القطعية يقوم المصفي او من تنسبه الجهة المختصة بالوزارة بتوزيع ناتج التصفية كما يلي : –
1 – خصم مصاريف التصفية .
2 – دفع حقوق العمال .
3 – دفع المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، اذا كان استحقاقها قد بدأ قبل التصفية واثناءها .
4 – دفع الديون الثابتة الاخرى وتؤدي حسب درجة امتيازها .
5 – اذا كانت الديون الثابتة بدرجة واحدة من الامتياز، او كانت غير ممتازة اصلاً، وكانت موجودات الجمعية لا تكفي لسدادها فيقسم الموجود بين الدائنين قسمة غرماء كل بنسبة دينه .
6 – اذا كانت الجمعية المنحلة ذات مسؤولية غير محدودة، فيقسم صافي التصفية بين الدائنين وفقاً لما ورد بالفقرة (هـ / اعلاه) وما تبقى من حقوق للدائنين بامكانهم الرجوع فيها على الاعضاء بما لديهم من اموال وعقارات .
7 – بعد الايفاء بالتزامات الجمعية، وبقاء فائض في اموال التصفية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء ما يزيد على القيمة الاسمية للاسهم المدفوعة ويودع الباقي من فائض التصفية لدى الجمعية المشتركة التي كانت تنتمي اليها الجمعية المنحلة، او لدى اقرب جمعية مشتركة، في حالة عدم انتمائها، لأجل تأسيس جمعية جديدة او القيام بمشاريع ذات منفعة عامة في منطقة عمل الجمعية، وعند تعذر ذلك وبعد مرور خمس سنوات على تاريخ الايداع يحول الى المال الاحتياطي للجمعية المشتركة ذات العلاقة .
8 – اذا كان فائض التصفية لا يكفي لسد القيمة الاسمية للاسهم فيقسم بين الاعضاء قسمة غرماء بنسبة ما يحمله كل عضو من الاسهم .
9 – اذا تعذر على المصفي توزيع المال على عدد من اعضاء الجمعية وذوي الحقوق الآخرين خلال مدة ثلاثة اشهر، يقوم بايداعه لدى الجمعية المشتركة وعند عدم المطالبة به خلال خمس سنوات من تاريخ الايداع يضم الى فائض التصفية ويتصرف به على ضوء ما ورد بالفقرة (7) اعلاه .

مادة 37
يعدل تسلسل المادة الاربعين وتصبح المادة السابعة والثلاثون وتلغى المادة الحادية والاربعون الواردة في فصل العقوبات، كما تلغى المواد الثانية والاربعون، والثالثة والاربعون، والرابعة والاربعون، والخامسة والاربعون والسادسة والاربعون الواردة في فصل الاحكام الختامية، وتحل محلها في الفصل الاخير المواد التالية تحت التسلسل الجديد : –

مادة 38
اجراءات اعادة النشر عن التعاونيات المحلية والمشتركة والمتخصصة والمزارع التعاونية الجماعية يتم طلب اعادة النشر المشار اليه بالفقرة اولاً من المادة التاسعة والاربعون من القانون وفقاً للخطوات التالية : –
1 – تجتمع الهيئة العامة وفقاً للاحكام الواردة بنظامها الداخلي وتتخذ قراراً يقتضي بتكييف اوضاعها القانونية وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات مع اعتماد النظام الداخلي الجديد المعد وفقاً لأحكامهما .
2 – يرسل محضر الاجتماع مع ثلاث نسخ من النظام الداخلي الجديد موقعاً من قبل مجلس الادارة المخول بالتوقيع بمحضر الهيئة العامة اعلاه الى الجهة المختصة بالمحافظة .
3 – تقوم الجهة المختصة بالمحافظة باعادة نشر الجمعية وفقاً لأحكام الفقرتين (2 و3 – اولاً) من المادة الثانية من هذه التعليمات.

مادة 39
في حالة عدم حصول النصاب القانوني في اجتماعات الهيئات العامة للتعاونيات الزراعية المبحوث عنها بالمادة اعلاه في الموعدين الاول والثاني، تجرى الدعوة لاجتماع ثالث وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة الرابعة من هذه التعليمات، ويعتبر النصاب كاملاً مهما كان عدد الحاضرين.

مادة 40
للجمعيات واتحاداتها منح المكافآت المناسبة للمجدين من النظار والمشرفين والمدققين التعاونيين وغيرهم من الموظفين المنسبين اليها الذين يساهمون مساهمة فعالة في تنفيذ خطط الجمعية ونجاح مشاريعها وتحقيق الفائض . بموافقة الجهة المختصة بالوزارة.

مادة 41
تقوم الامانة العامة لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع الوزارة والجهة المختصة فيها في كل ما يتعلق بممارسة الصلاحيات المخولة لها وللامين العام وفق الفقرة اولاً من المادة الثالثة والخمسين المعدلة من القانون وعلى الجهة المختصة بالوزارة اشراك ممثل عن الادارة المذكورة في كل ما يتعلق باصدار التعليمات والانظمة الداخلية والضوابط او تعديلها .
المادة الثانية والعشرون – يعدل تسلسل المواد التالية للمادة اعلاه .
المادة الثالثة والعشرون – يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي