اضافة مبلغ لتغطية نفقات انتخابات اعضاء المجلس الوطني

      التعليقات على اضافة مبلغ لتغطية نفقات انتخابات اعضاء المجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مبلغ لتغطية نفقات انتخابات اعضاء المجلس الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-15 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 6 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يضاف مبلغ قدره (مليونا دينار)، الى المبلغ الوارد ذكره في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (314) في 27 – 2 – 1980، لتغطية انتخابات اعضاء المجلس الوطني والمجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة