عنوان التشريع: تمليك امانة العاصمة لأغراض النفع العام شواطىء قطع اميرية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 928
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-11 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمليك امانة العاصمة، لأغراض النفع العام شواطئ القطع الاميرية المرقمة (1 / 1 / 414 و2 / 1 / 414 و3 / 1 / 414 و4 / 1 / 441 زوية)، وتسجل باسمها بدائرة التسجيل العقاري المختصة بدون رسم، على ان يعوض اصحاب العلاقة، وفق ما يلي : –
أ – (3000) ثلاثة آلاف دينار، للدونم المزروع بالبرتقال .
ب – (2000) الفي دينار، للدونم من المزروعات الاخرى .
جـ – (1500) الف وخمسمائة دينار، للدونم غير المزروع (ارض خالية).
مادة 2
تعوض المنشآت المشيدة على القطع المذكورة، بموجب التقدير حالياً، مضافاً الى ذلك (20٪) من قيمة التقدير.
مادة 3
يمنح الفلاح المستملكة ارضه والذي يرغب في الحصول على قطعة ارض زراعية، اسبقية في ذلك.
مادة 4
تقوم امانة العاصمة بدفع بدلات التعويض، الى ذوي العلاقة، وفق الاستحقاق.
مادة 5
تفسخ كافة العقود المبرمة مع الفلاحين والمتعاقدين الآخرين على تلك الشواطئ مع وزارتي المالية والزراعة والاصلاح الزراعي، اعتباراً من نهاية الموسم الزراعي، الذي يلي صدور هذا القرار بالنسبة للفلاحين.
مادة 6
يمنع على المحاكم سماع اية دعوى ناشئة عن تنفيذ هذا القرار.
مادة 7
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة