عنوان التشريع: تغريم العسكري الناقل لملكية السيارة المجهزة له في الشركة العامة للسيارات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-10 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعاقب بغرامة قدرها (الف دينار) كل عسكري يجري تصرفاً ناقلاً لملكية السيارة، المجهزة له من الشركة العامة للسيارات، او أي تصرف يرتب حقاً عينياً عليها، الى الغير، او يؤدي الى نقل حيازتها الى الغير خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ تسجيل السيارة باسمه في سجلات المرور، وتسحب السيارة منه، او من الغير الذي تلقاها منه، نتيجة للتصرف المذكور.
مادة 2
تختص المحاكم العسكرية، بالنظر في الجرائم المرتكبة من العسكريين المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة