عنوان التشريع: تمليك اراضي متجاوز عليها البناء مشمولة بأحكام قرار مجانا بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 906
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-09 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يكون تمليك الاراضي المتجاوز عليها المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1004) في 10 – 9 – 1977، الى المتجاوزين عليها بالبناء مجاناً وبدون بدل.
مادة 2
يعتبر هذا القرار معدلاً ومكملاً لقرار المجلس المشار اليه في (1) اعلاه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة