قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961

عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-

الفصل الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها.
الاجنبي – كل من لا يتمتع بالجنسية العراقية.
سمة الدخول – الموافقة على دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او اية جهة ترعى مصالح العراق في الخارج او من يخوله وزير الداخلية.
وثيق الاقامة – الوثيقة التي تتضمن الاذن للاجنبي بالاقامة في العراق صادرة من سلطة عراقية مختصة.
سمة الخروج – موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية تؤشر في جواز سفره.
الابعاد – طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة الخروج منها.
الاخراج – اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة الى خراج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
الوزير – وزير الداخلية.
المدير العام – مدير الامن العام
المدير – مدير الاقامة
ضابط الاقامة – ضابط الامن الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.

الفصل الثاني
دخول الاجانب وخروجهم والسمات الممنوحة لهم
مادة 2
لا يجوز دخول الاجنبي اراضي الجمهورية العراقية او الخروج منها الا وفق الشروط التالية:
1 – ان يكون حاملا جواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة مختصة في بلده او اي سلطة اخرى معترف بها. او ان يكون حاملا وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه الوثيقة.
2 – ان يكون حائزا على سمة بالدخول مؤشرة في جواز سفره او في وثيقة السفر.
3 – ان يسلك في دخوله العراق او خروجه منه احدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.
4 – ان يملا ويوقع الاستمارة التي يقررها الوزير.

مادة 3
تكون سمة الدخول الى العراق على الانواع الاتية:
1 – سمة اعتيادية – ويخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
2 – سمة مرور – ويخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها والاقامة فيه مدة لا تزيد عن سبعة ايام.
3 – سمة مرور بدون توقف – ويخول حاملها المرور من الاراضي العراقية تحت اشراف سلطات الشرطة بدون توقف مرة واحدة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحها.
4 – سمة سياسية – وتمنح بتعليمات يصدرها وزير الخارجية عملا لقاعدة المقابلة بالمثل.
5 – سمة خدمة – وتمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بعد استمزاج راي وزارة الداخلية وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل.
6 – سمة اضطرارية – ويمنحها ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون حصوله على السمة المذكورة على ان يخبر المدير بذلك فورا.

مادة 4
يجب توافر الشروط التالية في طالب السمة.
ا – ان يملك ما يكفي لمعيشته هو ومن يكون معه خلال مدة بقائه في الجمهورية العراقية.
ب – عدم وجود مانع من دخوله اراضي الجمهورية العراقية لسبب يتعلق بالصحة العامة او الامن او الاداب العامة.
ج – ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج العراق بجريمة يجوز تسليمه من اجلها.
د – ان لا يكون قد صدر امر بابعاده من الجمهورية العراقية.

مادة 5
على الاجنبي طالب السمة ان يقدم البيانات التالية الى السلطة المختصة.
ا – الغرض من دخوله اراضي الجمهورية العراقية.
ب – الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذ ماله.
ج – عنوانه في المكان الذي سيحل به في الجمهورية العراقية.
د – نسختين من تصويره الشمسي ويجوز استثناء النساء المحجبات من ذلك.
هـ – اية معلومات اخرى يقررها الوزير.

مادة 6
على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية سفينة او طائرة او سيارة عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى الموظف المختص قائمة باسماء مستخدمي سفينتهم او طائرتهم او سيارتهم والمسافرين فيها مع البيانات الخاصة بهم وعليهم ان يبلغوا عن اسماء المسافرين الذين لا يحملون جوازات سفر او الذين يشك في ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول ويمنع هؤلاء من مغادرة السفينة او الطائرة او السيارة او الصعود اليها.

مادة 7
1 – لا يجوز للاجنبي مغادرة العراق الا بعد حصوله على سمة خروج. وللوزير ان يصدر تعليمات في تعيين شروط منح هذه السمة والسلطة المختصة بمنحها وحالات الاعفاء منها والرسم الذي يستوفى عنها مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل.
2 – للوزير عند وجود اسباب خاصة ان يؤجل اي اجنبي من السفر للمدة التي يقتضيها ذلك.

مادة 8
للمدير العام ان يقرر منع دخول اي اجنبي الى العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة ويكون هذا القرار خضاعا للتعديل او الالغاء من الوزير.

الفصل الثالث
اقامة الاجانب
مادة 9
1 – على الاجنبي ان يملا ويوقع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير ويقدمها الى ضابط الاقامة او دائرة الامن خلال ثلاثة ايام من تاريخ دخوله ويجوز للمدير او لضابط الاقامة اعفاء الاجنبي من الحضور شخصيا لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او لعذر مقبول وفي هذه الحالة تقبل مراجعة من ينيبه الاجنبي في تقديم الاستمارة المذكورة.
2 – على القائمين بادارة الفنادق او النزل او اي محل اخر يسكن فيه الاجنبي باجرة املاء وتوقيع الاستمارة التي يقرر شكلها الوزير وتقديمها الى ضابط الاقامة او دائرة الامن يوميا وعليهم ان يبلغوا عن مغادرة الاجنبي. وعلى كل من اوى او اسكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يخبر ضابط الاقامة او دائرة الامن بحلول ومغادرة الاجنبي خلال اربع وعشرين ساعة.
3 – على الاجنبي ان يبلغ ضابط الاقامة او دائرة الامن عندما يغير محل اقامته فاذا كان انتقاله الى منطقة او بلدة اخرى فعليه ان يتقدم خلال ثماني واربعين ساعة من وقت وصوله الى محل اقامته او دائرة الامن في هذا المحل.
4 – في حالة عدم وجود ضابط اقامة او دائرة امن يقوم مركز الشرطة مقامهما للاغراض المذكورة في الفقرات السابقة وعلى مركز الشرطة ان يخبر ضابط الاقامة او دائرة الامن عن ذلك.

مادة 10
1 – على كل اجنبي يرغب في البقاء في الجمهورية العراقية اكثر من المدة المسموح له بها في السمة ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على وثيقة اقامة من ضابط الاقامة لمدة لا تزيد على سنة. وله قبل انتهاء هذه المدة بشهر واحد ان يطلب تمديدها من ضابط الاقامة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك لعدة مرات.
2 – للمدير ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها عند وجود ما يستدعي ذلك. وللاجنبي الاعتراض على قرار الرفض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه لدى وزير الداخلية ويكون قراره بذلك نهائيا.

مادة 11
1 – للوزير ان يسمح للاجانب الاتي ذكرهم بالاقامة في الجمهورية العراقية لمدة ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة نفسها.
ا – الاجانب الذين ولدوا في الجمهورية العراقية واستمروا على اقامتهم فيها.
ب – الاجانب الذين استمروا في اقامتهم في الجمهورية العراقية خمس عشرة سنة فاكثر وكانوا قد دخلوا اراضيها بصورة مشروعة.
ج – الاجانب الذين مضى على اقامتهم في العراق ثلاث سنوات فاكثر اذا كانوا يقومون باعمال وخدمات علمية او ثقافية او فنية للبلاد.
د – الاجانب الذين قضوا في الجمهورية العراقية مدة لا تقل عن ست سنوات استنادا الى عقد استخدام مع الحكومة ثم رغبوا في الاقامة بعد انتهاء مدة عقودهم.
هـ – تعتبر الاقامة مستمرة للاغراض الواردة في الفقرتين ا وب من هذه المادة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج العراق لا تزيد عن شهرين في كل سنة لاسباب مقبولة.
2 – للوزير ان يسمح للاجنبي الذي سكن الجمهورية العراقية اكثر من خمس عشرة سنة ان يقيم فيها المدة المبينة في الفقرة (1).

مادة 12
يستثنى الاجانب الذين يزورون الجمهورية العراقية بمناسبات الاحتفالات الوطنية والثقافية والتاريخية والعلمية والفينة والرياضية وعند افتتاح المعارض او بقصد مشاهدة الاماكن التاريخية او الاثارية من الحصول على وثائق الاقامة والسماح لهم بالبقاء في الجمهورية العراقية مدة ستة اشهر من تاريخ دخولهم.

مادة 13
لا يجوز استخدام الاجنبي في عمل الا بعد التاكد من ان السلطات المختصة قد اذنت له بالعمل والاقامة في الجمهورية العراقية او كان مسموحا له بذلك بموجب القوانين المختصة وعلى كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ عن ذلك ضابط الاقامة او دائرة الامن خلال مدة ثلاثة ايام. وعليه ايضا ان يبلغ عن قطع علاقته معه خلال تلك المدة.

مادة 14
لوزير الداخلية ان يقرر منع الاجانب بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور والتجوال والاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية واحدى الصحف المحلية لاسباب عسكرية او ادارية او سياسية.

مادة 15
لا تمنح الاقامة للاجانب الاتي ذكرهم.
1 – الاجانب الذين يقصدون العراق لممارسة عمل او مهنة لا يجوز للاجانب مزاولتها او كان مسموحا للاجانب مزاولتها ولم يحصلوا على اجازة بالعمل من السلطة المختصة.
2 – الاجانب الذين يقرر الوزير عدم السماح لهم بالاقامة في الجمهورية العراقية.

الفصل الرابع
ابعاد الاجانب واخراجهم
مادة 16
1 – لمتصرفي الالوية المجاورة للحدود وللمدير العام في الالوية الاخرى ان يامروا اي اجنبي يدخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة عير مشروعه باخراجه الى بلده او الى الجهة التي اتى منها ويشمل هذا الحكم الاجانب الذين دخلوا العراق بصورة غير مشروعة ولم تمض على اقامتهم فيه ثلاث سنوات.
2 – للوزير ان يامر باخراج اي اجنبي دخل اراضي الجمهورية العراقية بصورة غير مشروعة ولو كان قد مضى على اقامته فيها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

مادة 17
للوزير ان يقرر ابعاد اي اجنبي يقيم في الجمهورية العراقية بصورة مشروعة اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا بعض الشروط الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون او فقد احدها بعد دخوله.

مادة 18
لا يجوز ابعاد الاجانب او اخراجهم اذا كانوا قد امضوا في الجمهورية العراقية اكثر من عشرين سنة وكانت لهم علاقات عائلية وملكية عقارية او تجارية الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

مادة 19
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير ان يقرر تحديد محل اقامة له لمدة يعينها في القرار تمدد عند الاقتضاء وذلك الى حين امكان ابعاده او اخراجه من اراضي الجمهورية العراقية.

مادة 20
عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من العراق وكان ممن يخشى منه على الامن فللوزير ان يامر بحجزه لمدة مؤقتة الى حين امكان ابعاده او اخراجه.

مادة 21
يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم وفي هذه الحالة ينبغي ذكرهم في القرار.

مادة 22
للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم نهائي من محكمة مختصة يتضمن الايصاء بنفيه من الجمهورية العراقية.

مادة 23
لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي الجمهورية العراقية العودة اليها الا بقرار من الوزير بعد ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل الخامس
الرسوم
مادة 24
تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عند منح السمات المبينة بالفقرات (1 و2 و3 و5) من المادة الثالثة من هذا القانون على ان لا يتجاوز مقدار الرسم خمسة دنانير مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل. ويستوفى رسم السمة المنصوص عليها بالفقرة (6) من المادة نفسها بصورة مضاعفة.

مادة 25
تعين بتعليمات مقادير الرسوم التي تستوفى عن وثيقة الاقامة او تجديدها او اصدار نسخة منها عند فقدها على ان لا تتجاوز الدينارين في كل حالة مع مراعاة مبدا المقابل بالمثل.

مادة 26
يعفى من الرسم الوارد في المادتين (24 و25) الاشخاص الاتي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القصر.
ا – الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس والمعاهد العالية العراقية.
ب – الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاص.
ج – الصحفيون الاجانب على اساس المقابلة بالمثل.
د – الاشخاص الذين يقرر الوزير اعفاءهم من الرسم.

الفصل السادس
العقوبات
مادة 27
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (2 و5 و7 و10 و23) من هذا القانون مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر.
2 – ويعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة كل من ذكر امام السلطة المختصة اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا او مستندات غير صحيحة مع علمه وذلك بقصد دخوله اراضي الجمهورية العراقي او اقامته فيها وكل من ساعد اجنبيا على ذلك باية وسيلة كانت.
3 – ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (9 و13 و14 و32) من هذا القانون.
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائية دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.
5 – اذا كان الحكم مستندا الى الفقرتين 1 و2 فللمحكمة ان توصى بابعاد الاجنبي او اخراجه.

مادة 28
يمنح مدير الاقامة سلطة جزائية وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله حق توقيف الاجنبي لغرض تنفيذ ابعاده او اخراجه من العراق.

الفصل السابع
احكام عامة
مادة 29
لا تسري احكام هذا القانون على:
1 – رؤساء الدول الاجنبية واعضاء اسرهم وحاشيتهم.2
– رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها الرسميين المعتمدين وغير المعتمدين ومن هو بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية.
3 – المسؤولين عن تسيير السفن والطائرات القادمة الى العراق خلال مدة بقاء الطائرة او السفينة بشرط ان تؤشر السلطات العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول والخروج.
4 – ركاب السفن والطائرات التي ترسو او تهبط في ميناء او مطار عراقي اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي الجمهورية العراقية مدة بقاء السفينة او الطائرة.
5 – من يعفى بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العراقية طرفا فيها.
6 – من يقرر الوزير اعفاءه من كل او بعض احكام هذا القانون.
7 – القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم.
8 – سكان مناطق الحدود من تبعة الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي الجمهورية العراقية برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المرعية بين الجمهورية العراقية ودولهم بعلم من سلطات الحدود العراقية.

مادة 30
تمنح للاجنبي الذي اذن له بالاقامة وثيقة واحدة له ولاولاه القصر الذين يعيشون معه.

مادة 31
اذا غادر الاجنبي الجمهورية العراقية مدة تزيد عن ستة اشهر تلغى المدة الباقية من الاقامة الممنوحة له وعليه عند عودته ان يستحصل على وثيقة جديد ة بالاقامة.

مادة 32
لضابط الاقامة حق الدخول في اية واسطة نقل سواء اكانت بحرية ام جوية ام برية لغرض تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 33
عند فقدان وثيقة الاقامة على الاجنبي مراعاة ضابط الاقامة خلال ثلاثة ايام وفي حالة ثبوت ذلك يمنحه وثيقة جديدة بدلا عنها.

مادة 34
تعين استمارة وثيقة الاقامة واستمارة سجل الاجانب من قبل الوزير ويكون ضابط الاقامة المختص مسؤولا عن مسك السجل المذكور.

مادة 35
لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 36
يلغى قانون الاقامة رقم (64) لسنة 1938 وتعديلاته.

مادة 37
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 38
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذو الحجة سنة 1380 المصادف لليوم العشرين من شهر ايار سنة 1961.

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني
وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
هاشم جواد
وزير الخارجية
محيي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد
ناظم الزهاوي
وزير التجارة
مظفر حسين جميل
وزير المالية
حسن رفعت
وزير الاشغال والاسكان
محمد سلمان
وزير النفط
رشيد محمود
وزير العدل
باقر الدجيلي
وزير البلديات
عادل جلال
وزير الزراعة

نشر في الوقائع العراقية عدد 532 في 5/6/1961

الاسباب الموجبة

الملحق
شرع قانون الاقامة عام 1938. وقد اجريت عليه عدة تعديلات في خلال فترة نفاذه. ولانبثاق الثورة المباركة فان كثيرا من نصوص القانون المذكور لم تعد تلائم الوضع الجديد. بالاضافة الى وجود بعض النواقص في احكامه. لذلك وجد ان الضرورة والحاجة تدعوان الى تشريع قانون جديد يحل محل القانون المذكور يراعى فيه ما تقدم ذكره. فاعدت هذه اللائحة من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية فادخلت فيها بعض المبادئ الواردة في قوانين بعض الدول المجاورة مع الابقاء على بعض نصوص القانون الحالي التي اظهر التطبيق العملي فائدتها واضافة نصوص اخرى جديدة.

أضف تعليقك