عنوان التشريع: ابقاء قطع اراضي في ناحية اليوسفية تحت تصرف مشتريها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 901
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تبقى القطع المرقمة (8، 9، 10، 11، 12) من المقاطعة 15 / الرضوانية الشرقية / ناحية اليوسفية تحت تصرف مشتريها، ومن حل محلهم بمعاملات بيع اصولية، وطبقاً للسجلات العقارية الصادرة بالاستناد الى معاملة المزايدة العلنية.
مادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني او حكم قضائي يتعارض واحكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزراء الزراعة والاصلاح الزراعي والعدل والمالية تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة