تمليك وزارة الثقافة و الاعلام مساحة 300 دونم

      التعليقات على تمليك وزارة الثقافة و الاعلام مساحة 300 دونم مغلقة

عنوان التشريع: تمليك وزارة الثقافة و الاعلام مساحة 300 دونم
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 900
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-08 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 6 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تمليك وزارة الثقافة والاعلام، المساحة البالغة (300) ثلاثمائة دونم من القطع المرقمة(6 و7 و8) من المقاطع7ة 9 / بزايز الثعالبة، المملوكة للدولة بموجب الخارطة المنظمة لهذا الغرض، على ان تقوم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بتعويض اصحاب الحقوق التصرفية في القطع المذكورة، وفق احكام القوانين النافذة.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة