عنوان التشريع: احتساب مدة الخدمة العمالية في الاتحادات و المنظمات الجماهرية و النقابات
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 853
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحسب مدة الخدمة العمالية في الاتحادات والمنظمات الجماهيرية والنقابات، لأغراض تحديد الراتب، عند التعيين بوظيفة مدنية في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة