عنوان التشريع: تمليك دور ضباط الصف في ناحية السعدية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 858
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-06-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تملك دور ضباط الصف في ناحية السعدية بمحافظة ديالى، الى شاغليها (ارضاً وبناء) وبدون بدل، شريطة ان لا يملك الشاغل، هو او زوجته او احد اولاده القاصرين، داراً اخرى في محل اقامته الاعتيادية على وجه الاستقلال .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة