عنوان التشريع: منح العمال الماهرين و الحرفيين العاملين في الجيش مخصصات شهرية
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-31 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يمنح العمال الماهرون والحرفيون العاملون في الجيش، مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (25) خمسة وعشرون ديناراً شهرياً .
مادة 2
يمنح الشهيد من العمال المذكورين، راتب درجة واحدة اعلى، عند الاستشهاد .
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة