بيان بخضوع موظفين الى قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان بخضوع موظفين الى قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان بخضوع موظفين الى قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيانات المرقمة (18 و21 و31) والصادرة من هذه الوزارة واستنادا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
تكون مديرية مستشفى اليرموك مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين المذكور أعلاه وتعتبر تحت تسلسل (47) للمؤسسات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الطبية العامة .
وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 962 في 16 – 6 – 1964