بيان صادر من رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان صادر من رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من رئيس ديوان مجلس الوزراء بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

حدث خطأ مطبعي في المادة الأولي من القانون رقم 48 لسنة 1964 وهو قانون تعديل قانون الاحداث رقم 11 لسنة 1962 حيث وردت فيها عبارة (تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة والستين . . .) وصواب عبارة (تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية والستين . . .)
فاقتضى تصحيح ذلك .
رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 958 في 1 – 6 – 1964