عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام المادة 9 (3) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – الغاء بيان الكمارك رقم 9 لسنة 1959 القاضي بتعيين المخزن المرقمة أبوابه 14/7/1، 1/7/1 الواقع في منطقة السور باب المعظم قرب محطة شمالي بغداد والعائد للسيدين محمد الطريحي والحاج عبد الله الصراف المستأجر من قبل مصرف الرافدين والمتخذ كمستودع خاص .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 955 في 23 – 5 – 1964