بيان صادر من مدير الرأي العام بتطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من مدير الرأي العام بتطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من مدير الرأي العام بتطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببياننا المرقم 7427 والمؤرخ في 15 – 4 – 961
تعتبر دائرة المهندس المقيم لمشروع مبازل الدجيلة في الكوت – المشكلة حديثا – مشمولة ببياننا المشار اليه أعلاه وتكون مسؤولة عن تطبيق وتنفيذ قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 والتعليمات الملحقة به .
مدير الري العام
الدكتور باقر كاشف الغطاء
نشر في الوقائع العراقية عدد 958 في 1 – 6 – 1964