عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
1 – الغاء المشروع الخاص الكائن في المسبح والعائد الى شركة شهيد يوسف وشريكه والمعين بموجب بيان الكمارك رقم (20) لسنة 1962 .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 954 في 21 – 5 – 1964