عنوان التشريع: بيان بمنع صيد الغزال
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة ب من المادة الخامسة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة في الحفاظ على الغزال من الانقراض والابادة بعد ان ازدادت عمليات صيده الجائز ومطاردته بالسيارات واستعمال الاسلحة النارية للفتك به وبمواليده الصغار التي لا تقوى على النجاة قررنا ما يلي : –
1 – منع صيد الغزال في الجمهورية العراقية لمدة خمس سنوات .
2 – المخالف يعاقب وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة من قانون صيد الحيوانات البرية وحمايتها رقم 40 لسنة 1958 .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة
العميد الركن
عبد الغني الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 950 في 11 – 5 – 1964