بيان صادر من رئيس جامعة بغداد بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من رئيس جامعة بغداد بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من رئيس جامعة بغداد بتخويل تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين المرقم (104) لسنة 1960 .
تخول عمادة معهد المدرسين العالي صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه أعلاه .
رئيس جامعة بغداد
الدكتور عبد العزيز الوتاري
نشر في الوقائع العراقية عدد 948 في 9 – 5 – 1964