عنوان التشريع: بيان وزير النفط بخصوص ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى نظام وزارة النفط رقم (4) لسنة 1963 يضاف اسم الدائرة الفنية العامة الى الدوائر المذكورة بياننا المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 552 والصادر في 24 – 7 – 1961 وتلتزم الدائرة المذكورة بنص البيان السابق بخصوص ضمان الموظفين التابعين لها .
وزير النفط
عبد العزيز الوتاري
نشر في الوقائع العراقية عدد 948 في 9 – 5 – 1964