عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة كبرى في عدة الوية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة /1963 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة /964 قررنا تشكيل محكمة كبرى في كل من الالوية الثانية ويكون منطقة اختصاصها ومركز انعقادها كما مبين ازاء كل منها اعتبارا من تاريخ هذا البيان . وسيعين رئيس وأعضاء هذه المحاكم ببيان آخر .
اسم المحكمة منطقة اختصاصها مركز انعقادها
المحكمة الكبرى في الرمادي لواء الرمادي والوحدات التابعة له مركز لواء الرمادي
المحكمة الكبرى في الكوت لواء الكوت والوحدات التابعة له مركز لواء الكوت
المحكمة الكبرى في السليمانية لواء السليمانية والوحدات التابعة له مركز لواء السليمانية
المحكمة الكبرى في اربيل لواء اربيل والوحدات التابعة له مركز لواء اربيل
المحكمة الكبرى في كربلاء لواء كربلاء والوحدات التابعة له مركز لواء كربلاء
المحكمة الكبرى في الديوانية لواء الديوانية والوحدات التابعة له مركز لواء الديوانية
المحكمة الكبرى في الناصرية لواء الناصرية والوحدات التابعة له مركز لواء الناصرية
المحكمة الكبرى في العمارة لواء العمارة والوحدات التابعة له مركز لواء العمارة
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 948 في 9 – 5 – 1964