بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – نعين بهذا المطار الجوي المدني في بغداد (ميناء جويا كمركيا) .
2 – نعين بهذا حدود دائرة كمرك ومكوس المطار المدني والمخازن الملحقة بها كمركز كمرك ومكوس .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 946 في 6 – 5 – 1964