عنوان التشريع: بيان صادر من رئيس ديوان مجلس الوزراء حول اضافة اسباب موجبة لقانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بالنظر لعدم تطرق الأسباب الموجبة لقانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم (51) لسنة 1964 المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 938 والصادرة في 15 نيسان 1964 الى أن رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة فقد اقتضى اضافة ما يلي الى آخر الأسباب الموجبة : –
5 – نظرا لأن رئيس الجمهورية هو القائد العام للقوات المسلحة اضافة الى رتبته العسكرية فقد اقتضى اضافة فقرة الى القانون .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 945 في 4 – 5 – 1964