بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

الحاقا ببيان هذه الادارة رقم (4) لسنة 1964 قررنا تمديد أمد فحص التبوغ لعام 1963 والكميات المتبقية من 1961 و1962 لغاية 31 – 5 – 1964 وللمرة الأخيرة .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
الدكتور أكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 944 في 3 – 5 – 1964