عنوان التشريع: بيان صادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
1 – بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة الخامسة من نظام مراقبة الملاهي رقم (17) لسنة 1956 قررنا تقليص أوقات اشتغال الملاهي على الوجه الآتي : –
أ – ملاهي الدرجة الأولى من الساعة الثالثة الى الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
ب – ملاهي الدرجة الثانية من الساعة الثانية الى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3 – تلغى بهذا كافة البيانات السابقة الصادرة بهذا الشأن .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 944 في 3 – 5 – 1964