عنوان التشريع: بيان صادر من وزير المالية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
1 – استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثالثة والستين من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 قررنا تعيين اليوم الأول من حزيران من السنة التقديرية كأقصى موعد لتسديد الضريبة المترتبة على الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكام المادة السابعة عشرة من القانون .
2 – على كافة المستخدمين (بكسر الدال) سواء كانوا دوائر رسمية أو شبه رسمية أو مؤسسات أهلية أو أشخاصا طبيعيين تنفيذ ذلك .
3 – تطبق الفقرة – 4 – من المادة السابعة عشرة المتضمنة فرض المبالغ الاضافية في حالة عدم المبادرة للتسديد خلال (21) يوما من الموعد المبين في الفقرة – 1 – أعلاه .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 944 في 3 – 5 – 1964