بيان صادر من وزير الصحة

      التعليقات على بيان صادر من وزير الصحة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من وزير الصحة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من النظام رقم (17) لسنة 1963 (التعديل السابع لنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 1957) أصدرنا البيان الآتي : –
يزاد مقدار الرز الوارد في الصنف الثالث المعدل من الجدول الثاني الملحق بنظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل فيصبح (250) غراما بدلا من (200) غرام وتزداد كمية لحم الضأن فتصبح (400 غم) بدلا من (350 غم) .
وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 943 في 30 – 4 – 1964