عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل وبناء على ما جاء في البيان الكمركي رقم 60 لسنة 964 قررنا ما يلي : –
1 – يلغى بيان الكمارك رقم 20 لسنة 955 القاضي بتعيين مركز كمرك تل حكنه مكانا للفحص والتفتيش .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عـ . مدير الكمارك والمكاس العام
فضل العلوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28 – 4 – 1964