عنوان التشريع: بيان صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
لقد حصل خطأ مطبعي عند طبع الفقرة (أولا) من المادة الثانية من قانون مجلس التخطيط رقم (44) لسنة 1964 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم 934 الصادر في 7 – 4 – 1964 اذ سقط سهوا اسم (محافظ البنك المركزي) بعد اسم (وزير الاقتصاد) كما حصل خطأ مطبعي بالفقرة (ثالثا) من المادة نفسها حيث ورد (أربعة أعضاء متفرقين) والصحيح هو (أربعة أعضاء متفرغين) فافتضى تصحيح ذلك .
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس الديوان
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28 – 4 – 1964