عنوان التشريع: بيان صادر عن رئاسة ديوان مجلس الوزراء باخطاء مطبعية
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
لقد وقعت بعض الأخطار المطبعية عند طبع قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (929) والصادر بتاريخ 29 – 3 – 1964 كما هو مدون أدناه فاقتضى تصحيح ذلك .
رقم المادة رقم السطر الخطأ الصواب
7 2 لا تخضع تخضع
43 4 الرسم للرسم
50 3 الطوابع الطابع
الفقرة 6 من الجدول 4 خارجة خارجة
الثاني
الفقرة 34 من الجدول 4 يقل عن يتجاوز
الأول
الدكتور جاسم الوهابي
رئيس الديوان
نشر في الوقائع العراقية عدد 941 في 28 – 4 – 1964