عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد ببيان الكمارك رقم 4 لسنة 1964 واستنادا الى أحكام المادة 115 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل يجرى تحويل السيارات (الشخصية المستوردة من الكويت) من البصرة الى بغداد لدفع الرسوم الكمركية عنها بموجب التعليمات التالية : –
1 – على ذوي العلاقة تقديم طلب تحريري (بثلاث نسخ) الى مدير كمرك ومكوس والبصرة ويجب أن يحوى الطلب على جميع التفاصيل الخاصة بأوصاف السيارة التي يطلب نقلها الى بغداد بما في ذلك ادواتها الاحتياطية واطاراتها .
2 – في حالة موافقة المدير على النقل يطلب من صاحب العلاقة تقديم ضمان على النحو الذي ينسبه مدير الكمرك يتعهد بموجبه دفع مبلغ لا يتجاوز ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على السيارة المراد تحويلها الى بغداد إذا لم تقدم المستمسكات المثبتة للتسليم خلال المدة المعينة في الفقرة (4)
3 – ينظم جواز دفع الرسوم (بثلاث نسخ) تحتفظ مديرية كمرك البصرة بنسخة منه وترسل النسخة الثانية معززة بنسخة من الطلب الى مديرية كمرك بغداد، وتسلم النسخة الثالثة مع نسخة من الطلب، بيد الناقل كمستند للنقل .
4 – يجب أن يتم السيارة من البصرة خلال مدة (30 يوما) من تاريخ وصولها على أن يتم تسليمها الى سلطات الكمارك في بغداد في طرف (15) يوما من تاريخ نقلها من البصرة ولإثبات ذلك يجب اعادة الوثائق اللازمة الى مديرية كمرك البصرة مؤيد من الجهة مسؤولة في كمرك بغداد .
5 – لمدير كمرك ومكوس البصرة في أحوال خاصة تمديد المدة المذكورة في الفقرة الرابعة أعلاه الى ثلاثين يوما أخرى .
6 – إذا تعرضت السيارة أثناء النقل لأي حادث فينبغي ايداعها في أقرب مركز كمرك ومكوس واشعار مدير الكمرك المختص بالحادث .
7 – لا يجوز تطبيق هذه التعليمات على السيارات المشمولة بأحكام التعليمات رقم 2 لسنة 1960 .
8 – كل من يخالف هذه التعليمات تجرى التعقيبات القانونية بحقه وفق المادة 144 أ من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
9 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 936 في 13 – 4 – 1964