بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي : –
1 – يلغى بيان الكمارك رقم 19 لسنة 1955 القاضي بتعيين موقع محطة تل حكنة كمركز كمرك ومكوس لتفريغ وتحميل المواد المستوردة من قبل شركة نفط الموصل والخاصة بها .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 935 في 11 – 4 – 1964